ضبط مسئول مخزن أدوية بحوزته لاحتكاره العقاقير بالمطرية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن أدوية وعقاقير طبية " بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بتجميع وحجب بعض الأدوية الطبية لإعادة بيعها بالسوق السوداء وعثر بداخل المخزن على 13171 عبوة أدوية وعقاقير طبية مختلفة الأنواع.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.
وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة- كائنةبمحافظة الجيزة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنيةتم إستهداف القائمين على المطبعة المشار إليها ، وعثر بداخلها على(1624000 مطبوع وعبوات مختلفة "جاهزة، تحت التجهيز" لمنتجات دوائية وغذائية بأسماء مختلفة "بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
عقوبة الاتجار في المخدراتالمادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطينصت المادة رقم 37 من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن القاهرة قسم شرطة المطرية أجهزة وزارة الداخلية الجرائم التموينية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 ألاف جنيه عقوبة تقديم رشاوى أمام لجان الانتخابات ..تفاصيل
تحرص الدولة على ضمان مزاهة العملية الانتخابية بانتخابات النوالب 2025، وعلى الرغم من ذلك نجد الكثيرون يلجأن إلى حيل لجذب أصوات لمرشح ما مقابل مبالغ مالية يتم دفعها للمنتخبين للتأثير على إرادتهم .
في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة في الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج من ضبط 3 سيدات) بأحد الشوارع المحيطة باللجنة ، وبحوزتهم مبالغ مالية وكروت دعاية إنتخابية خاصة بأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، تضمن عقوبات رادعة لحماية العملية الانتخابية من أى تجاوزات أو محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
وتبدأ العقوبات بالغرامات وتنتهى بالسجن المشدد والمؤبد فى بعض الحالات.
وطبقا لنص القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية:
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
ثانياً - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.
في حين يعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.