إعادة دوران عجلات الإنتاج بشركتي "مفكو حلوان" و "إنترمت للمقاولات"
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل ،اليوم الخميس عن عودة العمل بكامل طاقته داخل شركتي مفكو حلوان لصناعة الأثاث ،وإنترمت للمقاولات التي تعمل في نطاق شركة أسمنت بورتلاند.
وكان الوزير جبران قد وجه مديرية عمل محافظة القاهرة برئاسة أحمد عزاز ،بتشكيل لجنة مختصة من المديرية، والتوجه إلى مقر العمل في هاتين الشركتين ،لمتابعة مطالب العمال المشروعة، وإنعقدت لقاءات بين الإدارة ،وممثلي العمال ،لصياغة مفاوضات جماعية نجحت في عودة عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقتها.
وكان عمال شركة مفكو حلوان للأثاث والبالغ عددهم 993 عاملَا،طالبوا بمجموعة من المطالب التي جرى تنفيذ بعضها ،ومنها زيادة مبلغ 500 جنيه على الراتب الشهري،وكذلك رفع بدل الانتقال من 5% إلى 10% ،وبشأن مطالب عمال شركة إنترمت للمقاولات ،نجحت المفاوضة الجماعية بصرف مقابل إجازات لعدد 70 عامل،كانوا قد تقدموا بها في وقت سابق ،إلى إدارة الشركة،التي رفضت صرفها ،في ذلك الوقت.
وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل عاد جميع العمال إلى العمل ،بعد أن تلقوا وعودا، بأن كافة مطالبهم المتبقية محل دراسة وبحث ،كما أكد العمال حرصهم على دوران عجلات العمل وزيادة الإنتاج الذي يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل ،وتوجهوا بالشكر والتقدير إلى وزارة العمل على المتابعة والتوجيهات المباشرة ،من جانب الوزير محمد جبران ..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل الخميس عودة العمل
إقرأ أيضاً:
إعفاء العمال من الرسوم القضائية في منازعات العمل بالقانون الجديد
أعفى قانون العمل الجديد دعاوى العمال والمتدرجين من الرسوم والمصاريف القضائية وضريبة الدمغة، مع إمكانية الحكم بالنفاذ المعجل، وعدم إلزامهم بتوكيل محام لرفع القضايا.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه مادة (٧) والتي نصت على أن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التى يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم ، تطبيقًا لأحكام هذا القانون .
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ونصت مادة (٦) على أن يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية ، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة ، أو انتقال ملكيتها .