تشريعية النواب ترفض طلب الحكومة والنيابة العامة السماح بالتحقيق دون محام
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.
وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة 54 من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب.
وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين.
ومن جانبه أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدًا بشدة طلب الحكومة والنيابة العامة، واصفًا طلب إعادة مناقشة المادة 104 بالردة والعودة إلى الوراء، قائلًا: «نلغي مهنة المحاماة أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة».
وفي ذات السياق رفض النائب ضياء الدين داود، مقترح الحكومة والنيابة العامة، مشيرًا أن المادة 104 قتلت بحثا، وتم الاستقرار على صياغة منضبطة بشأنها تتفق مع أحكام الدستور، مضيفًا أن النيابة العامة كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤكدا أن المادة 54 من الدستور لم يرد بها أي استثناءات.
وأعرب النائب محمد عبد العزيز، عن رفضه لطلب الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع القانون، مؤكدا أن مبدأ عدم جواز التحقيق مع أي شخص إلا في حضور محاميه مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة 54 من الدستور، وحق أصيل للمواطن لا يجب المساس به بأي حال من ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان.
وانتصارًا لحقوق وحريات المواطن المصري، خاصة حق الدفاع، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة ووافقت على المادة 104 كما وردت في مشروع القانون.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
مدبولى: التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحکومة والنیابة العامة طلب الحکومة
إقرأ أيضاً:
موعد صدور حكم «النقض» في صحة عضوية الفائزين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب
زادت تساؤلات المواطنين عن موعد صدور أحكام محكمة النقض، في الطعون المقامة ضد الفائزين في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، خاصة بعد إلغاء الإدارية العليا لنتائج 29 دائرة جديدة في 11 محافظة، ليكون بذلك إجمالي الدوائر الملغاة نتائجها 48 دائرة «29 بحكم الإدارية العليا + 19 بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات»، من أصل 72 دائرة.
وفي هذا التقرير تستعرض «بوابة الأسبوع»، موعد صدور حكم محكمة النقض في صحة عضوية الفائزين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025، وكذلك الإطار القانوني والإجراءات الزمنية الملزمة للفصل في تلك الطعون، طبقًا المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014.
مواعيد وإجراءات الطعن أمام محكمة النقضالمادة (29) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب هي بالفعل النص الحاكم حاليًا لمسألة مواعيد وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في شأن صحة عضوية النواب، وهي أكثر وضوحًا وحسمًا مما شاع في بعض التغطيات الإعلامية.
نص المادة 29 - قانون مجلس النواب«تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ويقدم الطعن خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، ويجب الفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إلى المحكمة، على أن تُعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم إذا قضي ببطلانها.
تفسير المادة 29المادة وضعت نظامًا زمنيًا إلزاميًا يتكون من 3 مراحل، وهي «ميعاد تقديم الطعن خلال 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ: إعلان النتيجة النهائية للانتخابات رسميًا، وهذا يعني أن أي طعن يقدم بعد مرور 30 يومًا يرفض شكلاً دون نظر الموضوع.
ميعاد فصل محكمة النقضمحكمة النقض ملزمة قانونًا بإصدار حكمها خلال 60 يومًا من تاريخ وصول ملف الطعن إليها، وهذا يعني أن موعد إصدار الحكم ليس موعداً تقديرياً، وإنما ميعاد واجب قانونًا لضمان عدم تعطيل عمل البرلمان.
أثر الحكمإذا رُفض الطعن تبقى العضوية سليمة ونهائية، وإذا حُكم ببطلان العضوية تسقط العضوية من تاريخ إخطار مجلس النواب بالحكم، وليس من يوم الانتخاب، أي أن كل ما قام به العضو قبل الإخطار يظل قانونيًا.
ما الذي تغير في التعديلات الحديثة؟قبل صدور قانون 46 لسنة 2014 كانت الإجراءات غير محددة، بمعنى أنه لا يوجد ميعاد ملزم صريح للفصل في الطعون، أما بعد 2014، ووفق الدستور المعدل وقانون مجلس النواب أصبح اختصاص الفصل يعود لمحكمة النقض، وتحدد ميعاد تقديم الطعن بـ 30 يومًا من إعلان النتيجة، فيما تحدد ميعاد الفصل في الطعون بـ 60 يومًا من ورود الطعن للمحكمة.
كيف تطبق المادة 29 في انتخابات 2025؟بالنظر للوقائع الحالية، الطعون التي أُحيلت للنقض هي طعون صحة عضوية، والمحكمة ملزمة قانونًا بالحكم فيها خلال 60 يومًا كحد أقصى، ولا يجوز تأخير الفصل إلى ما بعد هذا الحد إلا لأسباب إجرائية استثنائية نادرة.
اقرأ أيضاًبالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحكم الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في 29 دائرة (عاجل)
بعد إلغاء نتائج 29 دائرة.. «الوطنية للانتخابات»: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء
هل إلغاء الانتخابات في عدد كبير من الدوائر يؤثر على وضع القائمة؟