المحكمة تكشف حيثيات الحكم على «سائق أوبر»: جريمتي الخطف وهتك العرض ارتكبتا في آن واحد
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كشفت محكمة جنايات القاهرة، عن حيثيات حُكمها على «سائق أوبر» في واقعة خطف «ن. إ»، المعروفة بـ «فتاة التجمع»، بالتحايل وهتك عرضها بالإكراه، والمعاقب فيها المتهم «حسين. أ» بالسجن المشدد 15 عامًا في الدعوي رقم 2776 لسنة 2024 جنايات قسم ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 1008 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، عما أسند إليه من اتهامات.
وقالت المحكمة في حيثياتها: إن ركن القوة فى جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها - أو برضاء المجنى عليها وبغير قوة أو تهديد وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه من عدمه - جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو الغرض الذي توخاه منها ولا يلزم أن يتحدث الحكم وأن القصد الجنائي في جريما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي من الدلائل على قيامه.
وذكرت المحكمة، أن ظرف الاقتران بين جنايتي الخطف وهتك العرض بالقوة ثبت بقيام بقيام المتهم بالمصاحبة الزمنية بين الجريمتين بأن تكون قد ارتكبتا في وقت واحد، لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها التي اطمأنت المحكمة إلى صحتها أن المتهم قد اتجهت إرادته إلى التعدي على المجني عليها جنسيا فطلب منها إلغاء الرحلة حتى لا يمكن تتبعه ثم نأى بها إلى مكان قصي قاصدًا قطع صلتها بذويها وبالمكان الذي أقلها منه وأشهر في وجهها سلاحا أبيضا موجها لها عبارات السب والتهديد والوعيد للامتثال لرغبته الدنيئة فقيد حريتها وسلب إرادتها وتمكن من حسر ملابسها عنها وتحسس جسدها ونهديها وموطن العقة لديها وانهال عليها ضربا في أنحاء جسدها فأحدث إصاباتها بما تتحقق به كافة العناصر القانونية لجناية الخطف بالتحيل المقترنة بجناية هتك العرض بالقوة كما هي معرفة به في القانون.
وأوضحت المحكمة أن التقرير الطبي الابتدائي الخاص الموقع على "ن. إ" تبين أنها تعاني من كدمات بالصدر والركبة والقدم اليسرى والساعد الأيسر وجرح قطعي عميق بالإصبع الأوسط لليد اليمني ووجود قطع جراحي بالمفصل السلامي الثاني لإصبع الوسطى الأيمن وكدمات بلون أزرق غير منتظمة الشكل تقع بالوجنتين اليمنى واليسرى وقنطرة الأنف والمساعد والعضد الأيسرين ومقدم الكتف الأيسر ومقدم الركبة اليمنى وأسفل مقدم الساق اليمني وأسفل أنسية الفخذ الأيسر وسحج متكدم يقع بمقدم مفصل الركبة اليسرى وسحج بأعلى مقدم القدم اليسرى والإصابات في مجموعها جائزة الحدوث.
وفسرت المحكمة إنه بمعاينة السيارة محل الواقعة، بمعرفة النيابة العامة تبين وجود كاميرا صغيرة الحجم مثبتة بالزجاج الأمامي للسيارة موجهة للطريق أمام السيارة وباستخلاص كارت الذاكرة الإلكترونية وتشغيله على أجهزة النيابة العامة تبين إحتوائه على مقاطع فيديو تتضمن مراقبة خط سير السيارة حال سيرها ويبدأ التسجيل بتاريخ يوم الواقعة في توقيت لاحق عليها ومحو ما هو سابق على ذلك وبمواجهة المتهم عن سبب ذلك لم يبد تعليلا لعدم وجود مقاطع سابقة على حدوث الواقعة، إذ ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية عدم وجود أي ملفات فيديو تخص الواقعة وباستخدام التقنيات الحديثة تم استرجاع عدد من ملفات الفيديو التي تبين خلوها مما يفيد الواقعة.
اقرأ أيضاًفي حيثيات واقعة «فتاة التجمع» سائق أوبر.. ينكر التهم أمام القاضي
تأجيل استئناف سائق أوبر على حكم سجنه في قضية «فتاة التجمع»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة الجنايات محكمة جنايات القاهرة قضية فتاة التجمع سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على طعن عمر زهران على حبسه بقضية مجوهرات شاليمار
تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمها في 8 يناير 2025، بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقضت باكتفاء حبس المتهم لمدة عام واحد مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، ومنها إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه لصالح المجني عليها.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها استخدمت سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبة، مراعاةً لظروف المتهم الصحية وكِبَر سنّه، إلى جانب عدم سابقة اتهامه في قضايا جنائية، وذلك وفقًا لنص المادة 117/3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح للمحكمة استعمال الرأفة في الأحكام.