هل يحق لصاحب العمل رفض الإجازة المرضية؟.. قانوني يكشف المدة المستحقة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
حقوق العمال في الإجازة المرضية جزء أساسي من التشريعات التي تهدف إلى حماية صحة الموظفين، وضمان حقوقهم أثناء فترات المرض، إذ يتيح القانون للعامل الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر عند ثبوت حالته الصحية من قبل جهة طبية مختصة.
وردا على سؤال هل يحق للعامل رفض الإجازة المرضية؟ قال ربيع الملواني، المحامي بالنقض، إن ما يتعلق بحقوق العمال في الإجازة المرضية أمر منصوص عليه في قانون العمل، ولا يجوز لصاحب العمل رفضها، كما أنه يستحق تعويضا عن الأجر، وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
وأشار المحامي بالنقض في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نظم حقوق العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك حقهم في الإجازات السنوية والمرضية، موضحًا أن المادة (47) تنص على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل للعامل الذي أمضى سنة كاملة في الخدمة.
وأشار إلى أن مدة الإجازة تزداد إلى ثلاثين يومًا في حال تجاوزت مدة الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، مضيفًا أنه يستحق للعامل الذي يتجاوز سن الخمسين إجازة تصل لثلاثين يومًا في السنة، وذلك دون احتساب أيام المناسبات الرسمية وعطلات الأعياد والراحة الأسبوعية ضمن تلك الإجازة.
وأكد أن قانون العمل يشير إلى أنه في حالة كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، يحق له إجازة وفقًا للمدة التي قضاها في العمل، ولكن بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر مع صاحب العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الإجازة السنوية الإجازات الأسبوعية العمل الإجازات الإجازات الرسمية الإجازة المرضیة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.