هل يحق لصاحب العمل رفض الإجازة المرضية؟.. قانوني يكشف المدة المستحقة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
حقوق العمال في الإجازة المرضية جزء أساسي من التشريعات التي تهدف إلى حماية صحة الموظفين، وضمان حقوقهم أثناء فترات المرض، إذ يتيح القانون للعامل الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر عند ثبوت حالته الصحية من قبل جهة طبية مختصة.
وردا على سؤال هل يحق للعامل رفض الإجازة المرضية؟ قال ربيع الملواني، المحامي بالنقض، إن ما يتعلق بحقوق العمال في الإجازة المرضية أمر منصوص عليه في قانون العمل، ولا يجوز لصاحب العمل رفضها، كما أنه يستحق تعويضا عن الأجر، وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
وأشار المحامي بالنقض في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نظم حقوق العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك حقهم في الإجازات السنوية والمرضية، موضحًا أن المادة (47) تنص على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل للعامل الذي أمضى سنة كاملة في الخدمة.
وأشار إلى أن مدة الإجازة تزداد إلى ثلاثين يومًا في حال تجاوزت مدة الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، مضيفًا أنه يستحق للعامل الذي يتجاوز سن الخمسين إجازة تصل لثلاثين يومًا في السنة، وذلك دون احتساب أيام المناسبات الرسمية وعطلات الأعياد والراحة الأسبوعية ضمن تلك الإجازة.
وأكد أن قانون العمل يشير إلى أنه في حالة كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، يحق له إجازة وفقًا للمدة التي قضاها في العمل، ولكن بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر مع صاحب العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الإجازة السنوية الإجازات الأسبوعية العمل الإجازات الإجازات الرسمية الإجازة المرضیة
إقرأ أيضاً:
مليون جنيه مطلوبة من شركات التوظيف لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين
حدد قانون العمل عدد من الضوابط بالنسبة لشركات التوظيف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
وضعت المادة (41) من قانون العمل عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمين على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا رقم ٥٨٠ لسنة ٢٠٢٥، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ (٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ)، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وجاء في القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن الدعوة تأتي استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم ۲ لسنة ٢٠٢١.
ويُعد هذا الانعقاد بداية لمرحلة جديدة من العمل البرلماني داخل مجلس الشيوخ، في ظل التحديات الوطنية والدولية الراهنة، التي تتطلب تعزيز دور المؤسسات الدستورية في دعم الدولة المصرية وتحقيق أولوياتها التنموية والتشريعية.
وتشهد الجلسة العامة الافتتاحية، للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ إجراءات خاصة نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس لانعقاد دور الانعقاد الأول للمجلس.
وتشهد الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بانتخاب هيئة المكتب وأداء اليمين قبلها، وهي تتم وفقًا لقواعد محددة.