رئيس اتحاد المستأجرين: قوانين الدولة تحتم أن يكون الإيجار القديم مدى الحياة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن المستأجر مواطن مصري أبرم عقدًا بالتراضي مع المؤجر في ظل قوانين دولة وأحكام قضائية تكفل له تنفيذ هذا العقد، وتوافر ركن الرضا بين المؤجر والمستأجر في العين المؤجرة سواء كانت محلا تجاريا أو وحدة سكنية.
وأضاف «الجعار»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن قوانين الدولة كانت تُحتم على المؤجر أن يكون الإيجار مدى الحياة، مضيفًا أن جهاز التعبئة والإحصاء تحدث عن أن هناك 1.
وأوضح أن الدولة دعمت المالك عندما كان يقوم ببناء الوحدات السكنية، شريطة تأجير الوحدات السكنية بأسعار معينة، مشيرًا إلى أن مصر دولة قانون، وعلى الجميع أن يلتزم بأحكام القانون التي تكفل امتداد الإيجار لجيل واحد من المستأجرين.
اقرأ أيضاًبعد شائعة الإلغاء.. قانون الإيجار القديم إلى أين؟
المركزي للإحصاء بالسودان: زيادة معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الإيجار
تيسيرًا على المواطنين.. تطبيق منظومة تحصيل المتأخرات والإيجارات من المنازل في حي فيصل بالسويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد المستأجرين قوانين الدولة تأجير الوحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
يتساءل عدد كبير من المواطنين ، هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية، لاسيما بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي كيف نظم قانون الايجار القديم القديم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية .
طبقا لنص المادة الثانية من القانون ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
إذا قانون الإيجار القديم، منح أن يكون هناك تفاوض بين الطرفين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلالة وتراضي بين الطرفين .
وطبقت للقانون ، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية،على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.