احذر.. الحبس والغرامة عقوبة إهمال الطفل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 186 لسنه 2023، الخاص بإصدار قانون الطفل، الجرائم التي يتعرض لها الأطفال أو ما يعرضه للخطر بينها الإهمال.
وتعاقبت نصوص المادة 114 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته، ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون الطفل عقوبة إهمال الطفل قانون الطفل لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".
من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".
جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي بعمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.
وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".