وافق مجلس النواب على المادة 16 من قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وتنص المادة 17 على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث من المقرر أن يلقي المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة.

بالإضافة إلى إنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.

كما يستعرض الوزير خلال بيان الوزارة، سُبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التنمية المستدامة المهندس شريف الشربيني شريف الشربيني قانون اللاجئين قانون لجوء الأجانب احتياجات المواطنين الحق فی

إقرأ أيضاً:

صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه

صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.

تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”

وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:

“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:

التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.

المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”

أهداف التعبئة العامة

أما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:

“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”

وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:

“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”

إعلان التعبئة العامة

وتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:

“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”

في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:

“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”

وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:

“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”

وتنص المادة 8 على:

“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”

كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة

أما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:

“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:

وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.

وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.

إعداد مخططات التعبئة العامة.

تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.

تشكيل احتياطات التعبئة العامة.

تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.

التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”

ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:

“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”

بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:

“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”

أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:

“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”

وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:

“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”

أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:

“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”

وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:

“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”

أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.

مقالات مشابهة

  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
  • التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • أبو العينين: السيسي لا يتردد في إحقاق الحق .. ونقف في ظهره
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون