الجنازة والولادة.. مساعدات استثنائية لهؤلاء بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب الأحد الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصت المادة 36 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1. مصروفات الجنازة.
2. مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3. مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4. تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5. المصروفات الدراسية.
6. الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7. الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي مساعدات استثنائية مشروع قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد قانون الضمان الاجتماعی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية.. ضبط المرجعية وتجريم الفتاوى العشوائية في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم الخطاب الديني، وضبط عملية إصدار الفتاوى الشرعية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لـ تنظيم الفتوى الشرعية، يهدف إلى توحيد المرجعية الدينية الرسمية، ومنع الفتاوى العشوائية، والحفاظ على الأمن الفكري والاجتماعي، مع فرض عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه.
جاء مشروع القانون لضبط عملية الإفتاء الشرعي، من خلال تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، ووضع معايير دقيقة لمَن يُصرح لهم بالإفتاء، وتقييد الفتوى بالمؤسسات المعتمدة، وفرض رقابة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنشر الفتاوى.
تعريف الفتوى الشرعية وأقسامهاينص القانون على أن "الفتوى الشرعية" هي إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة، وتنقسم إلى:
فتوى عامة: تتعلق بالشأن العام والنوازل التي تؤثر على المجتمع.
فتوى خاصة: تتعلق بمسائل الأفراد الشخصية، والتي يُسأل عنها شرعًا.
جهات الفتوى الرسميةوفقًا للمادة (3)، تختص بـ:الفتوى العامة: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية. الفتوى الخاصة: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.
تشير المادة (1) إلى أن الإرشاد الديني الذي يمارسه الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمصرح لهم قانونًا لا يُعد تعرضًا للفتوى الشرعية، ما دام في إطار بيان أمور الدين العامة، ووفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 2014.
في حال تعارض الفتاوى، يُرجّح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف باعتبارها المرجعية العليا في هذا الشأن.
ينص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف، بقرار من الوزير المختص، ويشترط فيمن يتولى الإفتاء بها عدة شروط منها:
ألا يقل السن عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، وأن يكون محمود السيرة، وأن يجتاز برامج التأهيل في مجال الإفتاء بالتنسيق مع دار الإفتاء، إلى جانب شرط وجود إنتاج علمي بارز، وعدم صدور أحكام تأديبية ضده.
ضوابط الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعيتشدد المادة (7) على أنه يتعين على المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، عدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المختصة وفق القانون، كما يُحظر تنظيم برامج للفتوى أو استضافة أشخاص للإفتاء إلا إذا كانوا معتمدين بموجب المادة (3) من هذا القانون، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات على المخالفينبحسب المادة (8)، يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (3) و(7) بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار.
كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية في الجهات المخالفة بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة، ويُحمّل الشخص الاعتباري (مثل مؤسسة إعلامية) المسؤولية التضامنية في دفع التعويضات إذا ارتُكبت المخالفة من أحد العاملين لديه وباسمه ولصالحه.
حماية المجتمع وضبط المرجعيةيسعى القانون إلى ضبط الفتوى الشرعية في مصر، ومنع تسلل غير المختصين إلى منصات الإفتاء، عبر تنظيم دقيق للجهات المختصة والوسائل الإعلامية، ومنح المرجعية العليا لهيئة كبار العلماء عند تعارض الآراء، بما يعزز من استقرار المجتمع ومنع الفوضى الدينية.