اعرفى.. لو زوجك حُبس فى جناية أو جنحة ما إجراءات تقديمك لدعوى طلاق؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الصادر بشأن بعض مسائل الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أنه اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من المحكمة التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر.
ويشترط في الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلب التطليق بسببه، أن يصل إلى درجة يستحيل معها دوام العشرة بين الزوج والزوجة أو أمثالها في البيئة والمكانة والثقافة، وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى .
وخلال السطور التالية نرصد أبرز شروط الطلاق-لحبس الزوج- وأوجه الضرر التي تصيب الزوجة وبمقتضاها تقضي المحكمة لها بالطلاق، وإجراءات تقديم الدعوي أمام محكمة الأسرة وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية توجد 6 أنواع لدعاوى الطلاق للضرر، ومن أبرزها الطلاق لحبس الزوج أو سجنه، وذلك حال توافر بعض الشروط التي تؤثر على سير الحياة الزوجية، وتتضمن تلك الشروط أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة بشكل نهائي، وأن يكون الزوج قد بدأ تنفيذه العقوبة بالفعل، وأن تكون العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، ولا يقع الطلاق في حالة إذا هرب الزوج من المحاكمة أو استأنف الحكم.
ويحق للزوجة أن ترفع الزوجة دعوى الطلاق لسجن الزوج بعد مضي سنة ميلادية كاملة من سجنه تحتـسب من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة على الزوج وليس من تاريخ النطق بالحكم، وذلك لرفع الضرر عن الزوجـة التي ابتعد عنها زوجها مدة طويلة تزيد على سنة.
وتشمل المستندات المطلوبة لرفع دعوى الطلاق من الزوج المسجون، إحضار الوثيقة التي تثبت زواج الزوجة، وصورة من الحكم الجنائي الذي صدر ضد الزوج، وثيقة تؤكد بأن الحكم الصادر على الزوج حكم نهائي، استخراج مستند رسمي من مصلحة السجون تؤكد خضوع الزوج للعقوبة بالفعل والتاريخ الذي بدأت فيه العقوبة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة صورية المهر عقد الزواج رد مقدم الصداق الخلع الطلاق للضرر خلافات أسرية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل يحق للزوج الامتناع عن تنفيذ شرط في عقد الزواج؟.. عطية لاشين يجيب
أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الحكم الشرعي في حالة اشترطت الزوجة على زوجها عند عقد القران أن يتحمل نفقة أولادها من زوجها السابق.
وأشار إلى أن الشروط المرتبطة بعقد الزواج أو أي عقد آخر تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الشروط التي تخالف جوهر العقد وتلغي مقصده، مثل جعل الزواج مؤقتًا أو اشتراط عدم المعاشرة، وهذه شروط باطلة تبطل العقد.
والثاني شروط لا تتعارض مع العقد لكنها تعطل بعض آثاره، مثل اشتراط عدم دفع المهر أو إنفاق الزوجة على الزوج، وهذه شروط باطلة لكن العقد يبقى صحيحًا ولا يجب تنفيذها.
أما النوع الثالث فهو الشروط التي لا تتعارض مع العقد ولا تعطل آثاره وتحقق فائدة للمشترط، مثل استمرار الزوجة في الدراسة أو خدمة أحد أقارب الزوج، وهذه ليست باطلة، ويترك تنفيذها لاختيار الطرف المعني بها.
وفيما يخص السؤال المطروح، أوضح لاشين أن اتفاق الزوجة مع الزوج على أن ينفق على أولادها من زواج سابق يدخل ضمن النوع الثالث من الشروط، وبالتالي لا يبطل العقد ولا يعتبر شرطًا فاسدًا.
وبيّن أن الوفاء به أمر اختياري يعود لرغبة الزوج، فإن فعل ذلك بنيّة الثواب والصدقة فله الأجر، وإن لم ينفذ الشرط فلا إثم عليه.