دار الإفتاء: بيع السجائر حرام شرعا وتعاون على المعصية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، على سؤال من كريمة من بني سويف، تربي أيتامًا وتفتح مشروعًا صغيرًا مثل بقالة، تبيع السجائر ضمن السلع فهل هي حلال أم حرام؟.
وأوضح الدكتور عمرو الورداني، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن شرب السجائر يعد محرمًا في الإسلام، وبالتالي فإن بيعها يُعد تعاونًا على المعصية والعدوان، وهو ما يجعله محرمًا، مؤكدا أنه ليس من الضروري أن تحتوي البقالة على السجائر، حيث يمكن للمشروعات الصغيرة أن تنجح دون الحاجة إلى بيع السجائر.
وأضاف أن النصيحة التي يقدمها هي أن من يترك شيئًا لله، فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرًا منه، موضحا أنه إذا امتنعت عن بيع السجائر في بقالتك، فإن الله سيرزقك من أبواب أخرى ويوسع رزقك.
وفيما يتعلق بالأنشطة الأخرى في المشروع، أكد أن أي نشاط تجاري لا يحتوي على معاملة محرمة، سواء كان بيع مواد غذائية أو غيرها، فهو جائز وحلال، ولا توجد مشكلة فيه.
ووجه نصيحة للجميع بأن يتجنبوا الوقوع في الفتوى المضللة ويحرصوا على القيام بالأعمال التجارية بما يرضي الله ويبتعدون عن المحرمات، مؤكدًا أن الله سيرزقهم ويبارك في رزقهم إذا اتبعوا هذه المبادئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الدكتور عمرو الورداني المزيد بیع السجائر
إقرأ أيضاً:
لماذا حرم الله الربا؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الربا هو "زيادة على رأس المال ليست في استثمار ولا معاوضة، وتُؤخذ على سبيل الظلم والاستغلال".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن "هذا هو المفهوم المبسّط للربا، وهو أن تؤخذ زيادة من شخص بسبب استغلال حالته أو ظرفه، لا في مقابل سلعة ولا في إطار استثمار مالي أو تبادل عادل، وإنما مال يُعطى بمال، مع وجود زيادة".
وأكد أن "هذه الزيادة تُؤخذ لأن الإنسان يكون مضطرًا، فيُستغل ظرفه، فتُفرض عليه زيادة، مثل من يحتاج إلى مبلغ طارئ فيُقال له: سأقرضك 10 آلاف وتردّهم 15 ألفًا، فالخمسة آلاف هنا زيادة ناتجة عن استغلال".
كما أشار إلى أن "هناك صورة أخرى، كأن يكون على شخص دين قدره 10 آلاف، ويحين موعد السداد، فيقول: (أنا غير قادر الآن)، فيُقال له: (لا مانع من التأجيل شهرين لكن ستردّهم 12 ألفًا)، وهنا أيضًا زيادة ناتجة عن الظلم والاستغلال، وهي حرام ومدرجة تحت مفهوم الربا".
وأكد على أن "البيع بالتقسيط، والاستثمارات المالية، وتشغيل الأموال بشكل مشروع، لا تدخل ضمن دائرة الربا"، مشيرًا إلى أن الفارق الجوهري يكمن في وجود المعاوضة أو الاستثمار الحقيقي، وليس الاستغلال.