«صندوق التنمية الحضرية»: طرح شقق ضمن مشروع «الفسطاط فيو» بمقدم 10%
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلن صندوق التنمية الحضرية طرح عدد من الوحدات السكنية ضمن المرحلة الاستكمالية من مشروع «الفسطاط فيو»، والذي تمّ طرحه لأول مرة في الشهور الأخيرة من عام 2024، وهو عبارة عن كومباوند متكامل الخدمات، في مدينة الفسطاط، أمام متحف الحضارة، ويطل على مشروع حدائق تلال الفسطاط، التي تعد أكبر حديقة من نوعها في الشرق الأوسط.
وأوضح المهندس إيهاب الحنفي منسق صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ متوسط مساحة الوحدة السكنية داخل مشروع «الفسطاط فيو» بمدينة نصر، 163 متر مربع، إذ تتكون الوحدة السكنية من 3 غرف و2 حمام، كاملة التشطيب سوبر لوكس، على أن يتمّ التسليم خلال العام الجاري 2025، موضحًا أنَّ هذه الوحدات عددها محدود، لكونها متبقية كمرحلة استكمالية للطرح الأول من المشروع.
وأشار «الحنفي» إلى أنَّ سعر الوحدة السكنية داخل مشروع «الفسطاط فيو» يبدأ من 5 ملايين و500 ألف، ويتمّ سداد مقدم 10% من قيمة الوحدة السكنية، على أن يتمّ تقسيط باقي ثمن الوحدة على 8 سنوات دون فوائد، سواء أقساط سنوية، ونصف سنوية، وربع سنوية.
وأضاف متحدث صندوق التنمية الحضرية، أنّه متاح معاينة الوحدات السكنية المتاحة بالمشروع على أرض الواقع قبل الشراء، والتعاقد حر دون كراسة شروط أو تقديم إلكتروني، ولا يوجد شروط محددة للحصول على الوحدات السكنية المتاحة داخل المشروع، ويمكن التواصل مع الصندوق من خلال رقم خط ساخن 15444؛ للإستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفسطاط فيو حدائق الفسطاط صندوق التنمية الحضرية شقق التنمية الحضرية صندوق التنمیة الحضریة الوحدة السکنیة الفسطاط فیو
إقرأ أيضاً:
ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.