أمن بني سويف يعيد مسروفات ذهبية وعملات أجنبية لأصحابها الأجانب
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تمكنت مديرية أمن بني سويف من استعادة مصوغات ذهبية ومبلغ مالي أجنبي، بالإضافة إلى هاتف محمول، لإحدى الأسر الإيرلندية المصرية، بعدما استولى سائق تاكسي على محتويات حقيبة تركتها الأسرة داخل سيارته.
وفي التفاصيل، كانت أسرة إيرلندية مصرية قد نسيت حقيبة يد داخل التاكسي أثناء رحلتها من المستشفى إلى مكان سكنها على كورنيش النيل وبعد وصول الزوج الإيراندى المصري إلى السائق لاسترجاع الحقيبة، أعاد الأخير جزءًا من محتوياتها فقط، ورفض إرجاع البقية وتبين أن الحقيبة كانت تحتوي على مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بحوالي 2 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى مبلغ مالي أجنبي وهاتف محمول.
وأمر اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث، والذي تمكن من تحديد هوية السائق والقبض عليه تبين من التحريات أن السائق يقود سيارة رقم 8143، ينحدر من إحدى قرى مركز بني سويف، وأن الأسرة الإيرلندية قد قدمت إلى مصر منذ 45 عامًا لزيارة أقارب زوجها وتم تحرير محضر بالواقعة ضد السائق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف ببا الفشن المزيد بنی سویف
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة