"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
حدّد قانون الخدمة المدنية مجموعة ضوابط وإجراءات دقيقة لبتنظيم تعيين العاملين الجدد الجهاز الإداري للدولة، بهدف ضمان اختيار الموظفين الأكفاء والمناسبين لشغل الوظائف الحكومية.
وبحسب المادة 15 من القانون، يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة اختبار تمتد لستة أشهر تبدأ من تاريخ تسلمه العمل، تُقيّم خلالها صلاحيته وكفاءته وسلوكه، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية يتم إنهاء الخدمة دون الحاجة لأي إجراء قانوني إضافي. كما يمنع القانون نقل أو ندب أو إعارة الموظف خلال فترة الاختبار، مع استثناء بعض الوظائف القيادية والإشرافية.
ويشترط القانون في المتقدمين لشغل الوظائف عدة شروط رئيسية، منها التمتع بالجنسية المصرية أو إحدى الجنسيات العربية التي تعامل المصريين بالمثل، حسن السيرة والسمعة، وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف، وعدم الفصل التأديبي النهائي سابقًا، بالإضافة إلى اللياقة الصحية اللازمة واجتياز الامتحان المقرر، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
وفي إطار ضمان جودة الأداء، تضع الجهات المختصة نظامًا لتقويم أداء الموظفين بانتظام، وفق المادة 25 من القانون، حيث يُجرى تقييم الأداء على الأقل مرتين خلال السنة المالية، مع اعتماد مراتب تقييم تتراوح بين ممتاز، وكفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، وضعيف.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات دقيقة لضمان حيادية ودقة التقييم، مع آليات للاعتراض والتظلم من التقارير.
كما منح القانون السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية صلاحية توقيف الموظف احتياطيًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أثناء التحقيق، مع إمكانية التمديد بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على التوقيف صرف نصف أجر الموظف.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الأداء الحكومي وضمان نزاهة واحترافية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مبدأ الشفافية والمسؤولية.