يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
 

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة.


 

 ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

 

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاملات التجاریة

إقرأ أيضاً:

الجنائية المركزية: السجن 15 سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية في ميسان

بغداد اليوم -  ميسان

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاربعاء (12 حزيران 2024)، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان اقدم على ارتكاب جريمة الدكة العشائرية في محافظة ميسان.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان مع متهمين اخرين نفذ جريمة الدكة العشائرية عن طريق تفجير عبوة صوتية على ثلاثة منازل".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 والاستدلال بأحكام المادة 132 من قانون العقوبات".

مقالات مشابهة

  • تصل للحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة القيادة دون رخصة في قانون المرور
  • ضبط 1.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في عيد الأضحى بالإسماعيلية
  • تصل إلى الحبس.. تعرف على عقوبة ذبح الأضحية في الشوارع
  • الحبس والغرامة والإبعاد لسارقي فيلا سكنية
  • الحبس لشاب نصب على تجار المواقع الإلكترونية مقدما لهم وصولات مزورة
  • 9 حالات تؤدي بك لـ "الحبس والغرامة" حال مغادرة الدولة عن طريق الهجرة غير الشرعية
  • أنيل كيشورا: 26% من المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء في «NDB» بالعملات المحلية ومصر مسموح لها
  • الجنائية المركزية: السجن 15 سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية في ميسان
  • جنايات ميسان: السجن 15 سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية
  • إيداع مدير مسح الأراضي في بومرداس ومحافظ عقاري وخبير قضائي الحبس المؤقت بتهمة نهب العقار