أمين الفتوى: الصور الفوتوغرافية في البيوت لا تمنع دخول الملائكة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال زياد الخولي من محافظة البحيرة – دمنهور، قال فيه: "هل الصور في البيوت تمنع دخول الملائكة؟ وهل الصور الفوتوغرافية تحديدًا تدخل في هذا الحكم؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الثلاثاء، أن الصور الفوتوغرافية الموجودة في البيوت لا تمنع دخول الملائكة، طالما أنها ليست تماثيل أو مجسمات يُقصد بها التعظيم أو المحاكاة الخلقية.
وأكد أن الصور الفوتوغرافية، مثل صور الأبناء أو صور الزواج المعلقة كما هو شائع، لا تُعد من الصور المنهي عنها، موضحًا أنها مجرد حبس للظل، أي توثيق لما هو موجود بالفعل، وليست رسومات أو تماثيل مبتدَعة، مؤكدا على أنه لا علاقة لهذه الصور بمنع دخول الملائكة للبيت.
التصوير أثناء الحجوأفتت دار الإفتاء المصرية، بأن التقاط الصور الفوتوغرافية بوجه عام الأصل فيه الجواز، والحُرمة أو المنع يكون أمرا عارضا بحسب الموضوع المصور.
وأضافت، أن من كان يُصور حدثاً عائلياً أو أمراً تذكارياً، فهذا من الأمور الجائزة، أما تصوير ما لا يُرضي الله تعالى فهذا هو الممنوع.
وتابعت أن استعمال الكاميرا سواء العادية أو الملحقة بالهواتف الجوالة أثناء تأدية مناسك الحج، لا يُبطل الحج وهذا الأمر الأصل فيه الجواز، لكن ينبغي مع ذلك ملاحظة أمر مهم جدًا وهو أن الحج في الأساس هو رحلة روحية، كما أنه رحلة العمر، فالإنسان يذهب إلى هناك تاركًا أهله وماله ودنياه ليقف بين يدي الله تعالى فيرجع كيوم ولدته أمه.
وأضافت: "لا مانع من التقاط الصور عند الكعبة أو عند عرفات أو عند المسعى، لكن ينبغي ألا يجعل هذا يخرج به عن روحانية الحج أو العمرة ، فيشتغل بالتصوير أو الهيئة عن الخشوع والخضوع والإقبال على الله تعالى، فعندما يُجاوز الحد فيقع في هذا، فعليه الوقوف مع نفسه ومراجعتها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصور الفوتوغرافية الصور البيوت الملائكة الفتوى التصوير أثناء الحج الصور الفوتوغرافیة دخول الملائکة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة لها مصارف محددة بيَّنها الله تعالى في كتابه الكريم، وذلك في قوله عز وجل: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" [التوبة: 60].
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن بناء المساجد ليس من بين هذه المصارف الثمانية، ولذلك لا يجوز دفع زكاة المال المفروضة في بناء المساجد.
وأكد شلبي أن الإنفاق على بناء المساجد يكون من الصدقات التطوعية أو الأوقاف أو الصدقات الجارية، مبينًا أن من يوجّه زكاته لبناء مسجد لا يُجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة.
وقال إن المساجد تُبنى من صدقات الناس الجارية وتبرعاتهم، لا من أموال الزكاة الواجبة، مضيفًا: "الزكاة فريضة، والصدقات الجارية باب واسع للأجر المستمر".