يُطبّق على مُوظّفي الجهات ومسؤوليها ممّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي أو من في حكمهم.

أصدر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية في دبي، القرار رقم (4) لسنة 2025، باعتماد نظام عمل لجنة المُخالفات المركزيّة ولجنة التظلُّمات في جهاز الرقابة الماليّة، الذي يُطبّق على مُوظّفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومسؤولي هذه الجهات مِمّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي، أو من في حُكمِهم.


ووفقاً للقرار، يهدف النظام إلى ضمان فرض الجزاء التأديبي الذي يتناسب مع جسامة مُخالفة المُوظّف، وتطبيق مبادئ الموضوعيّة والحِياد في إجراءات فرض الجزاءات التأديبيّة، بما يُسهِم في كفالة حُقوق المُوظّفين وواجباتهم، وتعزيز مبدأ المسؤوليّة والمُساءلة، بضمان فرض الجزاءات التي تتناسب مع المُخالفات المُرتكبة.
كما يهدف القرار إلى الحفاظ على المال العام وحمايته، والتحقُّق من التزام الموظفين بالتطبيق الأمثل للتشريعات المعمول بها لدى جهة عملهم، وإتاحة الفُرصة للتظلُّم من القرارات أو الإجراءات التي تُؤثِّر في مراكزهم القانونية وأوضاعهم الوظيفية، لضمان تحقيق العدالة، والرِّضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين.
وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة المُخالفات وصلاحياتها، وآليات انعقاد جلساتها، وإجراءات النّظر والفصل في المُخالفات المالية والإدارية، وقواعد وضوابط توقيع الجزاء التأديبي، وتشمل الموضوعيّة والحياديّة والنّزاهة عند التحقيق في المُخالفة، بهدف الوصول إلى الحقيقة، وعدم فرض أي جزاء تأديبي على المُوظّف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تُسمع فيه أقوالُه، وتمكينه من بيان أوجُه دفاعه، وعدم توقيع أكثر من جزاء تأديبي عن المُخالفة ذاتها، وتناسُب الجزاء التأديبي مع طبيعة المُخالفة المُرتكبة وجسامتها، وأن يكون القرار الصّادر بفرض الجزاء التأديبي على المُوظّف مُسبّباً، وعدم فرض أي جزاء تأديبي غير منصوص عليه في التشريعات المعمول بها لدى الجهات الخاضعة التي يتبعها المُوظّف المُخالِف.
كما تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة التظلُّمات، وصلاحياتها، وموعد تقديم التظلُّم، المتمثل في خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار المُوظّف بالقرار المُتظلّم منه، وفي حال فوات الموعد، يكون غير مقبول شكلاً.
وبحسب القرار، تكون جميع القرارات الصّادرة عن لجنة التظلُّمات مُلزِمة للمُوظّف المُتظلِّم والجهة الخاضعة، وعلى هذه الجهة تنفيذ قرار اللجنة، ومُوافاة جهاز الرقابة المالية بما يُفيد تنفيذه.
وألزم القرار الرئيس والأعضاء، بالمُحافظة على سرّية الجلسات والمُداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحُكم عُضويّتهم في أي من اللجنتين، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا وفق مُقتضيات المصلحة العامة وبعد مُوافقة مُدير عام جهاز الرقابة المالية.
ونص القرار على أن يتولّى جهاز الرقابة المالية في دبي تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنتي المُخالفات المركزية والتظلُّمات، لتمكينهما من أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة بهما بمُوجب قانون الجهاز رقم (4) لسنة 2018 وهذا القرار. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد دبي جهاز الرقابة المالیة الم خالفات الم فرض الجزاء م خالفة

إقرأ أيضاً:

نص تعديل إجازات الأعياد لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق الخدمة المدنية

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل القرار المتعلق بالأحكام التنظيمية لإجازات العيدين، للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.

وتضمن القرار المعدل ما يلي:

- شمول المتعاقدين وفق قواعد ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقدين على برنامج الكفاءات والمتعاقدين، في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، بحدود إجازة العيدين بان تكون 4 أيام عمل حد ادنى و5 أيام عمل بحد أقصى.

- كما نص القرار على منح المسؤول الأول في الجهة صلاحية تحويل هذه الفئة إلى "أسلوب العمل عن بعد" خلال المدة التي تتجاوز 5 أيام عمل، والتي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.

- يمنح القرار وزيري المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صلاحية تحديد الفئات الأخرى من المتعاقدين الخاضعين لنظام العمل، في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، لتُطبّق عليها نفس الأحكام والضوابط المتعلقة بحدود إجازة العيدين وصلاحية المسؤول الاول في الجهة لتحويلهم إلى العمل عن بعد خلال المدة التي تتجاوز 5 أيام عمل، والتي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.

وفيما يلي نص التعديلات:

أولاً : تعديل البند (خامساً) منه ليكون بالنص الآتي:

"لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين – والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات المتميزة – فيُطبق عليهم حدود أيام عطـلـة المـوظـفـين الـواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى (أسلوب العمل عن بعد) خلال الفترة التي تزيد عن (5) أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين".

ثانياً : إضافة بند يكون البند (سادساً) بالنص الآتي:

- يحدد وزير (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامساً) من هذا القرار ليطبق عليها حدود أيام عطلة العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من هذا القرار.

أخبار السعوديةالجريدة الرسميةقرار مجلس الوزراءأهم الآخبارإجازات العيدينقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • بديل الثانوية العامة.. نظام البكالوريا يعتمد على 4 مسارات| تفاصيل
  • الرقابة المالية: 39.6 مليار جنيه أرصدة التمويل العقاري بنهاية أبريل
  • مذكرة تفاهم بين «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» و«الناشرين العرب»
  • نص تعديل إجازات الأعياد لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق الخدمة المدنية
  • الرقابة المالية توافق على إنشاء شركة صندوق استثمار عقاري تابعة لمجموعة بيت الخبرة
  • البديوي: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة
  • محافظ المنيا: مد فترة التقديم لتراخيص سيارات الأجرة التي تعمل بالغاز حتى 10 أغسطس
  • الرقابة المالية تنظم ملتقى التشريع لتعزيز التمويل والنمو يوليو الجاري
  • محافظ الدقهلية يقرر إحالة 189 محضرًا بمخالفات تموينية للنيابة العامة