حكم الرجوع عن البيع حال تم الاتفاق الكامل بين الطرفين.. المفتي يجيب
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، في فتوى وردت إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، حكم العدول عن الوعد بالبيع بعد الاتفاق بين البائع والمشتري.
وأشار إلى أن الالتزام بالوعد واجب شرعًا إذا توافرت فيه عناصر الجدية والاتفاق الكامل على تفاصيل البيع.
وبيّن المفتي أن أحد المواطنين طرح سؤالًا قال فيه إنه عرض منزله للبيع، وتقدّم أحد الأشخاص وأبدى رغبته في شرائه، وتم الاتفاق بينهما على جميع التفاصيل من سعر وميعاد لإتمام البيع ونقل الملكية، بل وتم توثيق ذلك كتابةً بين الطرفين، على أن يقوم المشتري ببيع قطعة أرض يملكها لتوفير المبلغ المتفق عليه، إلا أن السائل ذكر أنه بعد فترة جاء أحد أقاربه وأبدى رغبته في شراء المنزل نفسه، فسأل إن كان يجوز له أن يبيعه لقريبه بدلًا من المشتري الأول الذي وعده بالبيع.
وفي جوابه، أكد مفتي الجمهورية أن ما تم بين الطرفين من وعد واتفاق تفصيلي يُعد التزامًا شرعيًا واجب الوفاء، لأن العقد بات واضحًا في نيات الطرفين ومحددًا لكل البنود التي لا تحتاج إلى إعادة مناقشة عند تنفيذ البيع، كما أن المشتري الأول قد تصرف تصرفًا جادًا بناءً على هذا الوعد، فباع أرضًا من أملاكه لتوفير ثمن المنزل، وهو ما يجعل العدول عن البيع في هذه الحالة مخالفة شرعية تُسبب ضررًا واضحًا للطرف الآخر.
وشدد الدكتور نظير عياد على أن المسلم مأمور بالوفاء بالعهود والمواثيق، مصداقًا لقوله تعالى: «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولًا»، موضحًا أن الوعد إذا كان مجرد نية أو كلامًا عامًا فلا إلزام به، أما إذا تحوّل إلى اتفاق محدد البنود ومكتوب، ترتب عليه التزام أو ضرر محتمل من الإخلال به، فإنه يصبح ملزمًا شرعًا.
وأشار المفتي إلى أنه لا يجوز للسائل أن يبيع المنزل لقريبه في هذه الحالة، إلا إذا تراضى الطرفان – البائع والمشتري الأول – على إنهاء الاتفاق وفسخه برضاهما دون إكراه أو ضرر، مبينًا أن هذا التراضي يرفع الإلزام، ويتيح للبائع حرية التصرف في ملكه دون مخالفة شرعية.
وأكد المفتي أن الإسلام يحث على الصدق في المعاملات، وعلى الوفاء بالوعد، لأن العقود والاتفاقات تُبنى على الثقة، والإخلال بها يفتح بابًا للنزاع ويؤدي إلى فقدان المصداقية بين الناس، داعيًا المسلمين إلى تحري الأمانة في تعاملاتهم المالية والالتزام بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتفاق الكامل نظير عياد مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المشاهدات تُدعى زينب، قالت فيه: "لو فاض معايا فلوس من اللي بيديهالي جوزي لمصاريف البيت، وبخليها معايا من غير ما أقول له، ساعات بزعل وأروح بيت أهلي وبصرف منها، فهل لو اتبرعت بجزء منها لله يبقى في ميزان حسناتي ولا حرام علي؟"
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن المال الذي يعطيه الزوج لزوجته من أجل نفقات البيت هو مال مُعد لهدف محدد، وهو تسيير شؤون المنزل وتوفير احتياجات الأسرة، وليس للادخار أو التصدق منه إلا إذا أذن الزوج في ذلك صراحة.
وأضاف شلبي أن الزوجة إذا وفّر معها جزء من مصروف البيت، فإن هذا المال يبقى على ملك الزوج ما لم يمنحها الإذن في التصرف فيه، لأن الزوجة في هذه الحالة تعتبر وكيلة وأمينة على مال زوجها، موضحًا أنه إذا قال الزوج لزوجته مثلًا: "اللي يفضل من المصروف خديه ليكي"، فقد انتقل المال إلى ملكها، ويجوز لها بعد ذلك أن تتصدق منه أو تدخره كما تشاء.
وبيّن أن الأصل في الأمور المالية هو عدم التصرف إلا بإذن صاحب المال، لأن "الإذن خلاف الأصل"، ولا يجوز أن يُنسب لساكت قول، إلا إذا كانت هناك قرينة واضحة على الرضا من الزوج.
وأوضح أن السكوت لا يدل على الإذن إلا في حال وجود موقف يستدعي البيان الفوري، كأن تقول الزوجة أمامه: "هتصدق بالمبلغ ده"، ويسكت دون اعتراض، فحينها يُعتبر سكوته دليلًا على الموافقة، أما إذا لم يحدث هذا الحوار، فليس للزوجة أن تتصدق دون علمه.
وقال إن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، أما في غير ذلك فلا يدل على الإذن، وبالتالي لا يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها إلا إذا أذن لها صراحة أو ضمنًا بقرينة واضحة على الرضا.
اقرأ أيضاً:
شبورة مائية ونشاط رياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بخطوات ميسرة.. إجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور محمود شلبي دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
يوم على الافتتاح
00
ثانية
00
دقيقة
00
ساعة
0
يوم
أخبار
المزيدإعلان
هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
31 19 الرطوبة: 42% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك