فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
في قوله تعالى: «فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ» الذي يُعرف أو يُذكر في القرآن الكريم في مواضع أخرى أن الذي بنى السفينة هو نوح عليه السلام، فمن هم أصحاب السفينة؟
صحيح أن نوحا عليه السلام هو الذي بنى السفينة بأمر ربه تبارك وتعالى، لكنه لم يبنها لنفسه، وإنما بناها بأمر الله تبارك وتعالى لأجل نجاته هو ومن آمن معه، فالله تبارك وتعالى يقول: « قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ»، فأصحاب السفينة هم هؤلاء، نوح عليه السلام، ومن آمن معه من أهل بيته ومن المؤمنين معه، مع وصف الله عز وجل لجماعة المؤمنين الذين كانوا مع نوح بأنهم قليل، ولكنهم هم أصحاب هذه السفينة، فهو الذي بنى السفينة بأمر ربه، وهناك بعض الآثار أن ذلك كان بإيحاء من الله تبارك وتعالى وبعونٍ من الملائكة.
وأما استعمال هذا الوصف فهو للدلالة على أن نوحا عليه السلام أرادها لما أمره به ربه تبارك وتعالى، فقد أُمر بصناعتها أولا، ثم أُمر بأن يُحمَل فيها من آمن معه من أهل بيته ومن المؤمنين معه، وأن يُحمَل فيها من كل زوجٍ اثنين، من كل زوجٍ من الحيوانات، وقيل إنما هي من الحيوانات التي يحتاج إليها وكانت عندهم وتقوم بها أود حياتهم، وهذا أقرب إلى المعنى.
ولكن وصف «أصحاب السفينة» إنما يصدق على العقلاء، وهم الذين آمنوا مع نوح عليه السلام، ويؤخذ من هذا الوصف ما تقدمت الإشارة إليه، من أن نوحا عليه السلام قد بناها لهم لأجل تنجيتهم من الطوفان، ويُفهم من ذلك أن السفينة كانت حقّا لهم، حقّا للمؤمنين، أي لم يكن ذلك بكراء، وأن الله تبارك وتعالى قد أعلى منزلة هؤلاء المؤمنين بأن كانوا مع نوحٍ عليه السلام في هذه السفينة، وأضافها إليهم، ، هذه المعاني تؤخذ من هذا الوصف، والله تعالى أعلم.
إذا كان المصلى الذي تُصلي فيه النساء متقدِّما على موضع الإمام، فهل يصح؟
لا، في هذه الحالة لا يصح أن تكون الصفوف، لا للرجال ولا للنساء من باب أولى، متقدِّمة على موضع الإمام، ففي هذه الحالة على النساء أن يُصلِّين صلاة أنفسهن، ولا يُتابعن الإمام، لا في فريضة ولا في نافلة، إلّا أن يكون من الممكن أن يتأخَّرن داخل المصلى، أي يتأخَّرن عن موضع الإمام، كأن يكون موضع المصلى على أحد جانبي المسجد ولكنه متقدِّم قليلا، فيمكن للصفوف أن تتأخَّر داخل المصلى، أمّا أن تتقدَّم الصفوف، فذلك لا يصح، أي لا تصح المتابعة، ولا يصح أن يُصلِّين خلف الإمام صلاة جماعة، لا في فريضة ولا في نافلة، والله تعالى أعلم.
من يكون في المستشفى وقد رُكِّبت فيه أجهزة تمنعه من الوضوء ومن التيمم كذلك، كيف تكون صلاته؟
أولا لا شك أن الأمر إذا ضاق تسع، وأن المشقة تجلب التيسير، لكن قبل أن نصل إلى بيان هذه الرخصة، لا نريد للناس أن يُسلِّموا أنفسهم للظروف والأحوال، ظانِّين أنهم عاجزون عن استعمال الماء أو عن الانتقال إلى التيمم، ليجتهدوا قدر استطاعتهم، وبإذنٍ من الفريق الطبي المشرف عليهم، فليأتوا بالتيمم، على أقل تقدير إن كانوا عاجزين أو ممنوعين من استعمال الماء، فلا أقل من أن يتيمموا.
والتيمم أمر بسيط يسير، فيمكن أن يكون بشيء من الصعيد الطيب، ولو على حصاة، أو في منديل، لكن إن كانت أحوالهم بسبب المرض تمنعهم من ذلك كله، فهنا يُقال إنهم يؤدون الصلاة، منهم من يقول ولو كان بما على الفراش الذي هم فيه من غبار وذرات، ومنهم من يقول سقطت عنهم هذه الفريضة للمانع، ولكن لا تسقط عنهم فريضة الصلاة، ففي كل الأحوال عليهم أداء الصلاة، فإن لم يتيسر لهم أبدا الإتيان بالتيمم، ففي هذه الحالة يؤدون الصلاة ولو بدون تيمم، والله تعالى المتقبِّل.
ما هو الخشوع في الصلاة؟ هل هو درجات؟ وهل هناك غلوّ في محاولة الوصول إليه؟ وهل يجوز للمصلي أن يُوليه اهتماما أكبر في الفرائض دون النوافل مثلا؟
الخشوع معلوم، وإن كان كثير من الناس لا يُحسن التعبير عنه، ولعلّه من أجل ذلك نجد تعريفات كثيرة للخشوع، لأنه في حقيقته معلوم، ولكن قد لا يتأتّى أن يُعبَّر عنه تعبيرا دقيقا وافيا جامعا مانعا، لكن للتقريب، فإن الخشوع يُقصد به حضور القلب والعقل مع التذلل لله تبارك وتعالى، وتعظيم عظيم المقام، وإجلال هذه الهيئة التي هو فيها، أي المصلّي، وهو مُقبل على ربّه تبارك وتعالى بأدائه لهذه الصلاة، متدبّرٌ فيما يقول من أقوال الصلاة من تسبيحٍ وتكبيرٍ وتلاوةٍ للقرآن الكريم وسائر أقوال الصلاة، مجموع هذه الحالة التي ينصرف فيها قلبه إلى الله تبارك وتعالى بتذلّلٍ وسكون نفسٍ وتعظيمٍ للمقام، ورجاءٍ لما عند الله عزّ وجل، وخوفٍ من وعيده مجموع هذه الأوصاف هو الذي يُعرَف بأنه الخشوع.
والناس يتفاوتون فيه، فمنهم من يكون نصيبه من الخشوع يسيرا، ومنهم من يتمكّن أن يبلغ بخشوعه حدّ الانصراف الكلّي إلى الله تبارك وتعالى في صلاته تلك، فينصرف عن الدنيا وما فيها، ويُقبل على الله تبارك وتعالى بقلبه وعقله، وتسكن جوارحه تبعا لذلك بكل تذلّلٍ وسكونٍ وطمأنينةٍ وإقبالٍ على الله عزّ وجل، كأنه يُصلّي صلاة مودّع، وبين هذا وذاك درجات يتفاوت فيها الناس.
أمّا أن نصف من يحاول أن يخشع في صلاته بالغلوّ في الخشوع، فلا أعرف وجهه، فهو المكلَّف المأمور بأن يسعى قدر استطاعته، لأن الله تبارك وتعالى حينما أثنى على المصلين، أثنى على الذين يُقيمون الصلاة، وأثنى على الخاشعين في الصلاة، فقال: « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ»، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وعمود الصلاة الخشوع»، وصلاة بلا خشوع كأنها مجرد حركات ظاهرة لا روح فيها، تفقد روحها ومعناها، نعم، تفقد جوهرها.
فالخشوع هو جوهر الصلاة وهو روحها، وعلى المصلّي أن يجتهد قدر استطاعته في تحقيق هذا الوصف أثناء صلاته، ولا شك أنه أحوج إلى الخشوع في أداء الفرائض، وهذا لا ينفي احتياجه للخشوع عند أدائه للنوافل، ولكنه يكون أكثر احتياجا للفرائض، لأنها هي التي أمره الله تبارك وتعالى بها على سبيل اللزوم والوجوب، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيما يرويه عن ربه، قال: «وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضتُه عليه»، فهذه فرائض، والصلاة ركن، الركن العملي الأول، فلكل شيء عمود، وعمود الدين الصلاة، وعمود الصلاة الخشوع، فهذا ما يتعلّق بالخشوع، لعله باختصارٍ وإيجازٍ عسى أن يكون وافيا، والله تعالى أعلم.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الله تبارک وتعالى ه تبارک وتعالى والله تعالى علیه السلام هذه الحالة هذا الوصف أن یکون فی هذه
إقرأ أيضاً:
حكم أداء صلاة الجنازة في الشوارع بالنعال
من المقرر شرعًا أنه لا مانع من أداء صلاة الجنازة خارج المسجد؛ لأن الأرض لكل مُصَلٍّ مسجد؛ سواء أكان ذلك في الشوارع أم عند المقابر، فإذا صُلِّيَتْ في الشوارع أو على التراب جاز صلاتُها بالنعال؛ لأن الصلاة بالنعال حينئذٍ من الرخص التي أباحها الشرع تيسيرًا على العباد، ولأن ذلك أدعَى لكثرة المصلين التي هي من آكد مندوباتها، ولِمَا قد يكون في التكليف بخلع النعال من فوت للجنازة والمشقة على الناس، وليس على من يريد الصلاة في نعاله إلا النظر فيهما قبل الشروع فيها؛ فإن وجد بهما خبثًا مسحهما بالأرض وصلى.
حكم صلاة الجنازة وبيان شروطهاتعد الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغب الشرع الشريف فيها، وندب اتباع الجنازة حتى تدفن؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» متفق عليه.
ويشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لصحة الصلوات المفروضة: من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية.
قال العلامة الحدَّادِي الزَّبِيدِيّ الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 107، ط. المطبعة الخيرية): [ومن شرط صحة صلاة الجنازة: الطهارة، والستر، واستقبال القبلة، والقيام] اهـ.
قال العلامة ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 257، ط. دار الحديث) في ذكر شروط الصلاة على الجنازة: [واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة، كما اتفق جميعهم على أن مِن شرطها القبلة] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 222، ط. دار الفكر): [ومن شرط صحة صلاة الجنازة: الطهارة، وستر العورة؛ لأنها صلاة فشرط فيها الطهارة، وستر العورة كسائر الصلوات، ومن شرطها القيام، واستقبال القبلة؛ لأنها صلاة مفروضة، فوجب فيها القيام، واستقبال القبلة مع القدرة كسائر الفرائض] اهـ.
بيان حكم الصلاة بالحذاء في المسجد وفي الشارع
الصلاة في الشوارع جائزة شرعًا؛ فإن الأصل في الأرض أن الله تعالى جعلها للمسلمين مسجدًا وطهورًا، فيجوز لهم الصلاة في أي موضع أدركتهم فيه؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» متفق عليه.
كما أن الصلاة بالنعلين إذا كانا خالَيَيْنِ مِن الخبث والنجس لا تتنافى مع طهارة المسلم وصحة صلاته؛ حيث إنها من الرخص التي شُرعت تيسيرًا على العباد، فإذا خالطت النعال للنجاسات ونظر المكلف فيها فلم يجد لتلك النجاسات أثرًا، جازت له الصلاة بها؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إِذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، قال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟»، قَالُوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا»، وقال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى في "المسند"، والدرامي، أبو داود في "السنن" واللفظ له، والبيهقي في "السنن والآثار"، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وأفرد الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا في مشروعية الصلاة في النعال، روى فيه عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: "نعم".