4 قرارات من النيابة في واقعة انهيار أجزاء من عقار فلمنج بالإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار بمنطقة فلمنج، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وفحص ملف العقار، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.
كان تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بانهيار شرفة شقة بالطابق السادس بعقار قديم بمنطقة فلمنج، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة، وتم إزالة الأجزاء العالقة بشكل عاجل حرصا على حياة المارة.
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط أجزاء من الطابق السادس، بالعقار رقم 1 شارع طمازين تقاطع شارع مصطفى كامل بمنطقة فلمنج، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.
وكشفت التحريات عن أن العقار صادر له قرار ترميم لم ينفذ، مشيرًا إلى أنه جرى إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من العقار حفاظًا على سلامة المارة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية النيابة العامة مصطفى كامل تحريات المباحث شهود العيان انهيار أجزاء من عقار تشكيل لجنة هندسية
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".