حكم صلاة من ترك قراءة حرف من الفاتحة أو التشهد الأخير
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم صلاة من ترك قراءة حرف من الفاتحة أو التشهد الأخير فأجابت دار الافتاء وقالت وقد ثبت عن جماعة من السلف أن المقصود بهذه الآية الإنصات إذا قرأ الإمام. وذهب الشافعية إلى أنه تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية والسرية على السواء خلف الإمام مستدلين بالأحاديث التي فيها وجوب قراءة الفاتحة من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد, كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
فحكم قراءة المأموم للفاتحة محل خلاف بين أهل العلم، والذي نفتي به هو أنه يجب على المأموم قراءتها، ويجب عليه إكمالها إذا ركع الإمام قبل أن يتمها هو، وبالتالي فإن كنت ركعت قبل أن تكمل الفاتحة من أجل اللحاق بالإمام راكعا، فنقول: إنه كان عليك أن تتمها، ولكن ، نرجو أن لا إعادة عليك، مراعاة لقول كثير من أهل العلم بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم،
يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف ، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها ، ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ، ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك ، مما ليس يوجد في غيرها ، كما قال تعالى في الأشهر الحرم : ( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) [ التوبة : 36 ] ، وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها ، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها ; ولهذا قال تعالى : ( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ) أي في سائر أحوالكم .
ثم قال : ( فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) أي : فإذا أمنتم وذهب الخوف ، وحصلت الطمأنينة ( فأقيموا الصلاة ) أي : فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها ، وخشوعها ، وسجودها وركوعها ، وجميع شئونها .
وقوله : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال ابن عباس : أي مفروضا . وكذا روي عن مجاهد ، وسالم بن عبد الله ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، والحسن ، ومقاتل ، والسدي ، وعطية العوفي .
وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال ابن مسعود : إن للصلاة وقتا كوقت الحج .
وقال زيد بن أسلم : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال : منجما ، كلما مضى نجم ، جاءتهم يعني : كلما مضى وقت جاء وقت .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل الجهر بالنية قبل الصلاة حرام؟.. دار الإفتاء تكشف الضوابط والشروط
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، مفاده: ما حكم الجهر بالنية عند بدء الصلاة، كأن يقول المصلي: "أصلي صلاة الصبح فرضًا لله تعالى، نويت، الله أكبر"؟
وقد أوضحت دار الإفتاء أن النية في أصلها هي قصد الشيء مقترنًا بفعله، وهي بذلك عمل قلبي لا يشترط فيه التلفظ باللسان. فلو نوى الإنسان في قلبه أداء الصلاة أو أي عبادة دون أن ينطق، فقد أجزأه ذلك، لأن النية محلها القلب.
مع ذلك، بيّنت دار الإفتاء أن التلفظ بالنية مستحب عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، لأنه يعين القلب على الاستحضار والتركيز، كأن يقول المصلي بصوت منخفض: "نويت أن أصلي فرض الظهر".
لكن يُشترط أن يكون هذا التلفظ سابقًا لتكبيرة الإحرام، بينما النية القلبية يجب أن تقارن تكبيرة الإحرام، باعتبارها أول أفعال الصلاة.
وأشارت الإفتاء إلى أن بعض العلماء، مثل ابن تيمية، رأوا أن التلفظ بالنية مكروه أو بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنقل عنه ولا عن الصحابة أنهم نطقوا بالنية قبل الصلاة، واعتبروا التلفظ بها في الحج حالة استثنائية وخاصة.
غير أن دار الإفتاء علقت على هذا الرأي بقولها إن ترك النبي لشيء لا يعني تحريمه، فالترك في ذاته ليس دليلًا على المنع، وما يشهد له أصل شرعي ولا يعارض القواعد العامة لا يعد بدعة.
كما أن دعوى الخصوصية في الحج لا دليل عليها وتُعد على خلاف الأصل.
وفي حالة من لا يستطيع استحضار النية في قلبه إلا بالتلفظ، أكدت دار الإفتاء أن التلفظ هنا يُعد واجبًا، انطلاقًا من القاعدة الأصولية: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، و"الوسائل لها أحكام المقاصد"، أي أن وسيلة الواجب تأخذ حكمه.
وشددت دار الإفتاء بالتأكيد على أن رفع الصوت بالنية غير جائز، إلا بقدر ما يسمع الإنسان نفسه فقط، لأن الجهر بها قد يسبب تشويشًا على المصلين الآخرين ويثير الاضطراب داخل جماعة الصلاة، وهو ما يجب تجنّبه.