تحية المسجد الحرام وهل تكون كسائر المساجد؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن تحية المسجد الحرام لغير المعتمر، تكون بصلاة ركعتين تحية للمسجد ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط.
تحية المسجد الحراموأضاف عبد الله العجمي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن تحية المسجد الحرام، هي الطواف بالكعبة المشرفة سبعًا؛ إلا إذا خاف المسلم فوات الصلاة المكتوبة، أو سنة راتبة أو مؤكَّدة، أو فوات الجماعة في المكتوبة -وإن كان وقتها واسعًا-، أو كان عليه فائتة مكتوبة، فإنَّه يُقَدِّم كلَّ هذا على الطواف ثمَّ يطوف.
وذكرت دار الإفتاء، الدليل على ذلك: ما رواه عروة بن الزبير رضي الله عنه، قال: قد حجَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها: «أنَّه أول شيء بدأ به -حين قدم- أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية، وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تَقدَمان، لا تبتدئان بشيء أول من البيت، تطوفان به، ثم إنهما لا تحلان» أخرجه البخاري.
قال الإمام البدر العيني في "عمدة القاري" (9/ 284، ط. دار إحياء التراث العربي): [أي: لا يصلون تحية المسجد ولا يشتغلون بغير الطواف] اهـ.
وتابع: "تقع تحيّة المسجد الحرام بين حالتين: الحالة الأولى: أن يدخل المسجد بقصد الطواف كالعمرة أو الحج، فهذا أولى به تأدية تحيّة المسجد طوافًا وعدم الشروع بركعتين تحيّة للمسجد قبل الطواف، ويستثنى من ذلك حالة الزحام فيقوم الفرد بصلاة ركعتين تحيّة للمسجد حتّى ينجلي الزحام ثمّ يبدأ بالطواف".
وأوضح أن الحالة الثانية هي دخول المسجد الحرام بقصد الصلاة أو حضور درس علم أو للذكر أو تلاوة القرآن فإنّه في هذه الحالة يقوم بصلاة ركعتين تحيّة للمسجد ولا يشترط أن يقوم بالطواف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسجد الحرام دار الإفتاء ة المسجد الحرام رضی الله عنه دار الإفتاء ة للمسجد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟ .. دار الإفتاء تجيب
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه قد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأةَ تحتاجُ عند الحج إلى محرم من محارمها يسافر معها، سواء أكان الـمَحْرمُ من النسب أم الصهر أم الرضاع، فيجوز أن تسافر المرأة مع أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو غير ذلك من محارمها، أو تسافر مع زوجها.
وأضاف مركز الأزهر، في إجابته على سؤال: هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟ أنه قد أجاز بعض الفقهاء للمرأة إذا لم تجد مَـحْـرمًا يحج معها وكان معها جماعةٌ من النساء أو الرجال مأمونةُ الـخُلُقِ والدين والرفقة، فإن المرأة يصح أن تحج معها، ويكفي في هذه الرفقة وجود امرأة واحدة.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تستطيعُ أن تحج وحدها بدون محرم إذا كانت تأمنُ الطريقَ، ولا تخاف على نفسها، ولا على عرضها إذا سافرت بمفردها، والدليل على ذلك ما ورد عَنْ سيدنا عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟!» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ» [أخرجه البخاري].
وأشار مركز الأزهر، إلى أن المختار للفتوى جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت تأمن الطريق وبشرط عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
سفر المرأة للحج في العدةقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن أهل العلم اتفقوا على عدم جواز حج المرأة أثناء قضائها فترة العدة، مؤكدا أن ثواب التزام المرأة بالعدة أعظم من ثوابها في الحج.
وأوضح "جمعة" في فيديو بثه على صفحته الرسمية على فيسبوك، ردا على سؤال: هل يجوز للمرأة الحج أثناء فترة العدة ؟ أن المرأة إذا بلغها خبر وفاة زوجها قبل القنطرة -قبل ختم ضابط جوازات السفر لها- وجب عليها الرجوع للحداد على زوجها وقضاء فترة العدة.
وأضاف أنه في حالة بلوغها خبر وفاته، فإن أيام حجها حتى ترجع، يحسب من أيام العدة، لافتا إلى أن في حال جهلت امرأة الحكم وذهبت للحج أثناء مدة عدتها، أو تعثر عليها التراجع عن الرحلة بسبب الحجز أو ما شابه؛ فإن حجها صحيح ومقبول إن شاء الله، وتعذر بجهلها ولا حرمة عليها.