الهيئة العامة للعقار: إصدار 27 ألف رخصة عقارية خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 27 ألف رخصة "فال" العقارية للأفراد والمنشآت، وذلك منذ بدء الامتثال لنظام الوساطة العقارية مطلع العام الهجري الحالي.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة تيسير بن محمد المفرج، إنّ عدد مستخدمي المنصة الإلكترونية للهيئة بلغ نحو 363.328 ألف مستخدم، فيما بلغت عقود الوساطة 77.
وأضاف المفرج أن "رخصة فال العقارية" هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية؛ ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين.
كما يرفع نظام الوساطة العقارية جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.
وأوضح المفرج، أنَّ الوساطة العقارية تمارس حصراً على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، مشيراً إلى أنَّ النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
يُذكر أنّ السجلات التجارية للوساطة العقارية شهدت نمواً بلغ 35% بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع الثالث لعام2022م؛ وفقاً لبيانات وزارة التجارة في إحصائيات قطاع الأعمال للربع الثالث؛ مما يعكس أثر نظام الوساطة العقارية كتشريع عقاري يسهم في نمو السوق وحوكمته.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الوساطة العقاریة
إقرأ أيضاً:
ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة قواعد صارمة تنظم عمل المنشآت الدوائية، وفي مقدمتها مخازن الأدوية، لضمان رقابة فعالة على تداول الدواء والتزام المخازن بالمعايير الصحية والفنية التي تكفل وصول الدواء بشكل آمن وفعال إلى المرضى.
وتنص المادة 48 من القانون على أن تفتح مخازن الأدوية في نفس مواعيد الصيدليات النهارية، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، ويتحمل كل من صاحب المخزن ومديره المسؤولية الكاملة عن الالتزام بهذه المواعيد، بما يعزز من الرقابة على توزيع الدواء، ويمنع أي تجاوزات قد تهدد سلامة المواطنين.
ويفرض القانون، وفق المادة 11، ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة لإنشاء أي مؤسسة صيدلية، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم للترخيص عن 21 عامًا. كما يوضح القانون أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة صيدلية دون توافر اشتراطات صحية وفنية يصدر بها قرار وزاري، مع إلزام صاحب الترخيص باتباع أي متطلبات إضافية تفرضها السلطات الصحية المختصة.
ويؤكد التشريع على شخصية الترخيص، إذ لا يجوز نقله إلى شخص آخر إلا بإجراءات رسمية تعتمدها وزارة الصحة، وتُمنح بعد التأكد من توافر نفس شروط المؤهل والكفاءة لدى من يخلف صاحب الترخيص الأصلي، خاصة في الحالات القانونية مثل الوفاة أو فقدان الأهلية.
وفي إطار حرص المشرّع على مراقبة أي تغييرات في هيكل أو نشاط المؤسسة الصيدلية، نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا لأي تعديل داخلي أو بنيوي، مع تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوبة، لضمان استمرار الالتزام بالمعايير المعتمدة.
ويتم التقدم بطلبات الترخيص، حسب المادة 12، عبر نموذج رسمي تعده الوزارة، ويُرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا به المستندات التالية:
شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.
شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.
ثلاث نسخ من الرسم الهندسي للمؤسسة.
إيصال سداد رسم نظر قدره خمسة جنيهات.
وتحرص وزارة الصحة على إدراج الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويتم تزويد المتقدم بإيصال رسمي يتضمن رقم وتاريخ قيد الطلب، تمهيدًا لبدء فحصه واتخاذ القرار بشأنه.
وتأتي هذه الضوابط في إطار رؤية أوسع لضبط سوق الدواء المصري، وتعزيز منظومة الحوكمة الصحية، بما يضمن حماية صحة المواطن وتوفير الدواء تحت رقابة قانونية ومهنية صارمة.