ما حكم طواف المريض حاملًا القسطرة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المريض حامل القسطرة البولية يحكم بطهارته، ويجوز له الطواف بالبيت، ولا حرج عليه في ذلك، وطوافه صحيح مجزئ، بل يؤدي بطهارته هذه ما شاء من العبادات، ما لم ينتقض وضوؤه بسبب آخر.
بيان فضل الطواف بالبيت الحرام
أضافت الإفتاء، أن من المقرر شرعًا أن الطواف بالبيت عبادة فاضلة وقربة جليلة، وفاعِلُها يُشبِه الملائكة المقرَّبين في طوافهم حوْل العرش، وقد روى الإمام أحمد في "مسنده" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن طَافَ بِهَذَا البيْتِ أُسْبُوعًا يُحْصِيه، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ، وَكُفِّرَ عَنهُ سَيِّئَةٌ، وَرُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ، وَكَانَ عَدْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ»، وقوله: «أُسْبُوعًا»، أي: سبعة أشواط، كما في "مرقاة المفاتيح" للملا علي القاري.
أوضحت الإفتاء، أنه قد اتَّفق العلماء على أن الطهارة في الطوافِ مطلوبةٌ، واختلفوا في درجةِ هذا الطلب: فذهَبَ الجمهور إلى عدم صحَّة الطواف بغير طهارة، وذهَبَ الحنفيةُ إلى صحَّة طوافه، ويلزمُه دم.
قال ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة العلماء": [واتفقوا على أنَّ مِن شرط صحَّة الطواف بالبيت في هذه الأطوِفَة، ركنها وواجبها ومسنونها: الطهارةُ وستر العورة، إلَّا أبا حنيفة، فإنه قال: ليسا بشرطٍ في صحته، إلا أنه يجِبُ بتركها دم].
وتابعت الإفتاء: والطهارة المطلوبة في الطواف تكون من حدث وخبث، فالأول: بالوضوء في الأصغر، وبالغسل في الأكبر، وبالتيمم فيهما عند الفقد أو التعذر، والثاني: بإزالة العين النجسة عن ثوب وبدن ومكان، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكاساني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القسطرة دار الافتاء الطواف بالبیت
إقرأ أيضاً:
ما معنى الرَّمَلُ في الطواف أثناء العمرة والحج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل عليَّ شيءٌ إذا تركت الاضطباع أو لم أرمُل في الطواف بسبب الزحام أو وجود نساء محارم معي أو ضَعف البِنية أو غير ذلك من الأعذار؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الرَّمَلُ في اللغة: الإسراع في المشي، مع تحريك المنكبين، من غير وَثْبٍ؛ «يُقال: رَمَلَ الرجل، يَرْمُلُ رَمَلَانًا وَرَمَلًا؛ إذا أسرع في مشيته وهز منكبيه، وهو في ذلك لا ينزو، والطائف بالبيت يرْمُلُ رَمَلَانًا»؛ كما في «لسان العرب» لجمال الدين بن منظور.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه لا يَبْعُدُ المعنى الاصطلاحي للرَّمَل عند الفقهاء عن المعنى اللغوي؛ إذ هو «إسراع المشي، مع تقارب الخُطَى من غير وَثْبٍ»؛ كما في «شرح العلامة الزركشي على مختصر الإمام الخرقي»، ويُطلَق عليه أيضًا: «الْخَبَبُ» وهو «فوق المشي ودون السعي»؛ كما في «الحاوي الكبير» للإمام الماوردي.
وذكرت أن الِاضْطِباع في اللغة: افتعال من الضَّبْع بإسكان الباء، وهو العَضُد، وقيل: النصف الأعلى من العضد، وقيل: منتصف العضد، وقيل: الإبط، واشتقاقها من ضَبْع اليد، والجمع أضْبَاع، ومما يُشتق من هذا: الِاضْطِبَاعُ بالثوب؛ وهو أن يُدْخِلَ الثوبَ مِن تحت يده اليمنى فَيُلْقِيَه على مَنْكِبِهِ الأيسر؛ كما في «مقاييس اللغة» للعلامة ابن فارس.
وفي اصطلاح الفقهاء: أن يشتمل المُحرِم بردائه على مَنْكِبِهِ الأيسر، ومِن تحت مَنْكِبِهِ الأيمن، حتى يكون مَنْكِبُهُ الأيمنُ بارزًا؛ أي مكشوفًا، حتى يكمل السبعة الأشواط؛ كما في «الأم» للإمام الشافعي.
سنن الطوافوأضافت أن الرَّمَل والاضطباع من سُنن الطواف التي يختص بها الرجال؛ وذلك في كلِّ طوافٍ بَعدَه سعيٌ، ويكون الرَّمَل بإسراع المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى منه، لا يفصل المُحْرِمُ بينها بوقوف، إلا أن يقف على استلام الركنين، ويمشي في الأشواط الأربعة الباقية مع بقائه على هيئة الاضطباع؛ بجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، مع كشف كتفه اليمنى في كلِّ الطواف، وكلُّ ذلك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود.
وتابعت: فإن ترك المُحرم الرَّمَلَ في الشوط الأول أتى به في الشوطين الثاني والثالث، ولو تركه في الأول والثاني أتى به في الثالث فقط، ولو تركه في الثلاثة الأشواط الأولى لم يقضه في الأربعة الباقية، ولا يجب عليه شيءٌ بتركه؛ سواءٌ تَرَكَهُ عمدًا لغير عذر، أو سهوًا، وهذا كله في حال السعة، فإن تركه المُحرِمُ لعذرٍ؛ كعدم التَّمَكُّنِ منه بسبب شدة الزحام، أو وجود نساءٍ معه، أو ضَعف البِنية: فإنه لا يُطلب منه الإتيان به، ويكون مثابًا عليه حينئذ.
وكذلك الاضطباع؛ إن تركه في بعض الأشواط أتى به في باقيها، ولا يجب عليه شيء بتركه، ولا حرج عليه.