هل الزوج ملزم بدفع مصاريف الحمل والولادة بعد الطلاق؟ القانون يجيب
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يتساءل العديد من المواطنين عن هل الزوج ملزم بدفع مصاريف الحمل والولادة بعد الطلاق؟ ونجيب عن تلك النقطة كالآتي:
من المتعارف عليه من الناحية القانونية أن الزوجة تستحق النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، ومن البين من نص المادة الأولى من القانون
25/1920 على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل : –الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج؛ إضافة لكافة المصاريف الأخرى"،ط ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعا لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة دينا عليه في ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقا للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق
فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار او اعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب
.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
من يتحمل نفقات المسنين؟.. القانون يجيب
كفل قانون رعاية حقوق المسنين، حقوق المسنين وضمن لهم حياة آمنة ومستقرة من خلال تقديم الرعاية الكاملة لهم عن طريق أسرهم .
وحدد القانون عدة فئات و ألزمهم بتحمل نفقات المسنين ، حيث نص القانون على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها.
فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته.
وذلك كله وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
وفي حال لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
وطبقا للقانون، تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.