أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل قد ورد إليها عن ما معنى نزول القرآن الكريم في شهر رمضان  وكونه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ فقد كرَّم الله تعالى وشرَّف شهر رمضان   بنزول القرآن فيه، فهل معنى ذلك أن  القرآن الكريم  كاملا بكل سوره نزل في هذا الشهر المبارك؟ وما معنى قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: 185]؟ 

عبر فتوى تحمل رقم “8134” قائلة:- القرآن الكريم  قد أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ في  ليلة القدر جملةً واحدةً، ثم وُضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك أنزله جبريل عليه السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مُفَرَّقًا سورة تلو سورة وآية تلو أخرى على مدة النبوة كاملة، وإن هذا القرآن قد أُنزل هداية للناس بإعجازه وإرشاداته، وإن آياته واضحات في الهداية إلى الحق وبيان الأحكام، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾.

 

 

مذاهب العلماء في نزول القرآن الكريم كاملًا في شهر رمضان

القول بأن القرآن الكريم بكلِّ سوره قد نزل في شهر رمضان المبارك بناءً على قول الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: 185] من المسائل التي تعددت فيها أقوال العلماء:

فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن القرآن الكريم  قد أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ ليلةَ القدر جملةً واحدة، ثم وُضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك أنزله جبريل عليه السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مُفَرَّقًا على حسب الأوامر والنواهي والأسباب في نحو عشرين سنة أو أكثر على حسب الخلاف الوارد في مدة النزول، كما أفاده الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (2/ 297، ط. دار الكتب المصرية).

وقد ذكر الإمام فخر الدين الرازي في "مفاتيح الغيب" (5/ 253، ط. دار إحياء التراث العربي) أن هذه المسألة خلافية، وأن الآراء الواردة فيها محتملة، ومن ضمن ما ذكره من الآراء: [أنه سبحانه وتعالى كان يُنْزِلُ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا من القرآن ما يعلم أن سيدنا محمدًا عليه الصلاة والسلام وأمته يحتاجون إليه في تلك السنة ثم يُنْزِلُهُ على الرسول على قدر الحاجة] اهـ.

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد من الآية هو أن ابتداء نزوله كان في ليلة القدر التي هي من  شهر رمضان.

قال الإمام النسفي في "تفسيره" (1/ 159، ط. دار الكلم الطيب): [أي: ابْتُدِئَ فيه إنزاله، وكان ذلك في ليلة القدر] اهـ.

بيان الرأي الراحج في هذه المسألة

الذي نختاره من هذه الآراء هو القول الأول الذي ذهب إليه جمهور العلماء؛ لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْزِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عِشْرِينَ سَنَةً، قَالَ: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ [الفرقان: 33]، وَقَرَأَ: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ [سورة الإسراء: 106]» رواه النسائي، والحاكم في "المستدرك".

وأيضًا لِـمَا ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما  في قَولِه عَزَّ وجَلَّ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: 1]، قال: أُنزِلَ القُرآنُ في لَيلَةِ القَدرِ جُملَةً واحِدَةً إلَى سَماءِ الدُّنيا، وكانَ بمَوقِعِ النُّجومِ، وكانَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ يُنزِلُه على رسولِه صلى الله عليه وآله وسلم بَعضَه في إثرِ بَعضٍ، فَقالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ [الفرقان: 32]» رواه الحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

وقد نص العلماء على رجحان هذا القول، قال الإمام بدر الدين الزركشي في "البرهان في علوم القرآن" (1/ 228- 229، ط. دار إحياء الكتب العربية): [واختلف في كيفية الإنزال على ثلاثة أقوال:... والقول الثالث: أنه ابْتُدِئَ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجمًا في أوقات مختلفة من سائر الأوقات، والقول الأول أشهر وأصح، وإليه ذهب الأكثرون] اهـ.

واختار الحافظ ابن حجر العسقلاني قول الجمهور، فقال في "فتح الباري" (9/ 4، ط. دار المعرفة): [وما تقدم من أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك مفرقًا -هو الصحيح المعتمد] اهـ.

معنى كون القرآن الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

يظهر مما ذُكر أن معنى قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ أنَّ القرآن الكريم  قد أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة، ثم وضع في بيت العزة في السماء الدنيا.

وأنَّ قوله: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ أي: قد أُنزل هداية للناس بإعجازه وإرشاداته، وأن آياته واضحات في الهداية إلى الحق، وأنه نزل ليفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام.

قال الإمام البيضاوي في "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (1/ 125، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفيه: إشعار بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم. ﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ حالان من القرآن، أن أُنزل وهو هداية للناس بإعجازه، وآيات واضحات مما يهدي إلى الحق، ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإن القرآن الكريم  قد أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ في ليلة القدر جملةً واحدةً، ثم وُضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك أنزله جبريل عليه السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مُفَرَّقًا سورة تلو سورة وآية تلو أخرى على مدة النبوة كاملة، وإن هذا القرآن قد أُنزل هداية للناس بإعجازه وإرشاداته، وإن آياته واضحات في الهداية إلى الحق وبيان الأحكام، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رمضان الإفتاء رسول الله رمضان المبارك دار الإفتاء المصرية ه صلى الله علیه وآله وسلم ال ه د ى و ال ف ر ق ان معنى قوله تعالى القرآن الکریم فی لیلة القدر فی شهر رمضان ه د ى ل لن ال ق ر آن إلى الحق ر م ض ان بعد ذلک ذلک أن

إقرأ أيضاً:

حكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال؟ فقد حاولت أمي الحج أكثر من مرة ولم يحالفها التوفيق لذلك، وقد حججت أنا عن نفسي، ثم حججت عنها من مالها وهي على قيد الحياة، ولكنها كانت وقتها تبلغ من العمر ثمانية وستين عامًّا ولا تتحكم في البول ويأتيها دوار من ركوب السيارة. فهل حجي عنها صحيح؟.


وأجابت دار الإفتاء، عن السؤال قائلة: عن سليمان بن يَسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْ أَبِيكِ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له وكثيرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.


وأوضحت عبر موقعها الرسمى، أن هذا الشخص الذي لا يثبت على الراحلة يسمى في الفقه الإسلامي المعضوب، فالحج -ومثله العمرة- عن الغير يكون إما عن الميت وإما عن المعضوب. 

وأكدت أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فحجكَ عن أمكَ والحالة هذه صحيح.
 

هل يجوز ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج أو العمرة؟ دار الإفتاء تُوضحالحج لبيت الله الحرام.. لماذا سمي «العتيق».. علي جمعة يجيبمواقيت الإحرام المكانية لحجاج بيت الله الحرام .. الأزهر للفتوى يوضحهاالأوقاف تختتم فعاليات دورة فقه الحج لمرافقي البعثة الرسميةحكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة 

أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "ما حكم الحج عن مُتَوفًّى والعمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟ فأنا أريد أن أعرف الحكم الشرعي فيمَن سَافر إلى الحَجِّ، ونوى عمرةً عن أُمِّه الـمُتوفَّاة، وحَجَّة لأبيه الـمُتَوفَّى، والعام الثاني يعكس، أي: يحج لأمِّه الـمُتوفَّاة، ويعتمر لأبيه الـمُتَوفَّى. فهل يجوز ذلك؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه يجوز لك عَمَل العُمْرة عن أُمِّك المتوفاة، وعَمَل حَجَّة لأبيك الـمُتَوفَّى في سنةٍ واحدة، ثُمَّ في العام الثاني تَحُجُّ لأمِّك المتوفاة، وتعتمر لأبيك الـمُتَوفَّى، فإذا فَعلتَ ذلك في السنتين سُمِّيت مُتمتِّعًا، ويجب عليك حينئذٍ دم التَّمتُّع.

حكم الحج عن مُتَوفًّى والعمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة

الحج والعمرة كلاهما نُسُكٌ مستقلٌّ، لهما أركانهما وشروطهما، ولا يشترط في السَّفْرةِ الواحدةِ أن تقع العمرة والحج عن شخصٍ واحدٍ، فيجوز أن تكون العمرة عن شخصٍ، والحج عن شخصٍ آخر.

ويجوز للمسلم القادر أن يَحجُّ عن أقاربه المتوفَّين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم إذا كان قد حَجَّ عن نفسه، أو يوكِّل غيره في الحج عنهم، وذلك على ما هو المختار للفتوى مِن مشروعية النيابة في أداء الحج عنه؛ لكونه -أي: الحج- مِن العبادات التي تَجري فيها النيابة عند العجز لا مطلقًا، وَفْقًا لما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، فقد روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

وعن ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما أيضًا، أَنَّ امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صَلَّى الله عَليهِ وَآلِه وَسَلَّم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: «فَاقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». رواه البخاري في "صحيحه".

وعنه أيضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليهِ وَآلِه وَسَلَّم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رواه أبو داود، وابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في " السنن الكبرى".

هل يجب الدم على من حج عن مُتَوفًّى وعمل عمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟

مقتضى ذلك أنه يجوز للسائلِ أن يعتمر أو يحج عن أمِّه أو أبيه المتوفَّيين، وأَجْر الحج والعمرة يصل لهما في قبرهما غير ناقصين، غير أَنَّ الفقهاء قد اختلفوا في توصيف هذا الحج بهذه الكيفية الواردة في السؤال، مِن حيث جواز وصف السائل في هذه الحالة بالتَّمتُّع، فيجب عليه الدَّم أو لَا؟

ومعنى "التَّمَتُّع": أنْ يُحرم الحاجُّ بالعمرة في أشهر الحج مِن ميقات بلده أو مِن غيره من المواقيت التي يمر بها أو ما يحاذيها، ثم يؤديها وَيَفْرُغَ منها، ثم يُنْشِئَ حجًّا مِن عامه دون أنْ يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج.

فهذا هو القَدْر المشترك بين الفقهاء للوصف الفقهي للفظ "التَّمَتُّع"، لكنهم اختلفوا في طريقة وقوعه:

فيرى الحنفية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المعتمد: أنَّه لا يُشْتَرط وقوع النسكين -أي: العمرة والحج- في السَّفْرةِ الواحدةِ عن شخصٍ واحدٍ حتى يُوصف الشخص بـ"الـمُتَمتِّع"، بل يصح أن تقع العمرة عن شخصٍ، والحج عن شخصٍ آخر.

قال العَلَّامة الـمَرْغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 179، ط. دار إحياء التراث العربي) في سياق كلامه عن الحج عن الغير: [(وكذلك إن أَمَره واحدٌ بأن يَحجَّ عنه والآخَر بأن يعتمر عنه وأَذِنَّا له بالقِرَان) فالدَّمُ عليه] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 177، ط. دار الفكر): [هل يُشترط وقوع النُّسُكين عن شخصٍ واحدٍ؟ فيه وجهان مشهوران. قال الخضري: يشترط. وقال الجمهور: لا يشترط، وهو المذهبٍ] اهـ.


 

طباعة شارك عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال الحج حكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة دار الافتاء

مقالات مشابهة

  • من هدي القرآن الكريم: المؤمنون سباقون إلى العمل الصالح بكل ما يمكنهم تقديمه
  • وزير الأوقاف ينعى الشيخة محاسن عبد الحميد أقدم محفظة للقرآن الكريم بالمنيا
  • هل تقبل توبة من اقترف الفاحشة عدة مرات؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة.. الإفتاء تجيب
  • هل الزلزل غضب من الله.. دار الإفتاء: آية من آيات الله
  • المراد من البيوت في قوله تعالى: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ»
  • هل يجوز اقتراض أموال لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل صلاة الصبح بعد طلوع الشمس تعوض الفجر؟.. الإفتاء تجيب