برلماني: تعديل القانون لتغليظ عقوبات القتل الخطأ غير منطقي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحديث عن تعديل قانون العقوبات، لإجراء تعديلات على عقوبات القتل الخطأ أمر غير منطقي.
وأثارت واقعة اصطدام مؤدي المهرجانات الشهير عصام صاصا، بشخص أربعيني على الدائري، ليفارق الأخير الحياة، جدلا كبيرا.
ولفت المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إلى أن حالات القتل الخطأ، مثل التي تقع من حوادث السيارات، يتم التحقيق فيها، وحال مخالفة السائق القواعد يتم معاقبته، ومن الممكن أن تكون الحادثة بالفعل قتل خطأ غير مقصود.
واكد عضو اللجنة التشريعية أن الفيصل في الأمر هو التكييف القانوني، وهذه الحالات يتم التحقيق فيها، وحال ثبوت مخالفة المتهم القواعد واللوائح، يتم معاقبته.
أوضح المغاوري أن عقوبة القتل الخطأ تختلف هنا بحسب كل حالة، منوها لنص المادة 238 من قانون العقوبات والتي نصت على أن كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأكمل أنه في حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجاوزهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وحال ثبوت تعاطي الجاني المخدر والكحول، ونجم عن ذلك الحادث، فالعقوبة قد تصل إلى 10 سنوات حبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عاطف المغاوري عصام صاصا قانون العقوبات المغاوري حوادث السيارات القتل الخطأ
إقرأ أيضاً:
بحد أدنى 150 جنيهًا.. «النواب» يوافق على العلاوة الدورية للعاملين بالدولة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون حكومي بشأن العلاوات الدوية، ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات لرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية.
العلاوة الدورية للعاملين بالدولةويتضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وصرف علاوة خاصة لغير الخاضعين لهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
علما بأنه لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن «10%» من الأجر الوظيفي.
وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
اقرأ أيضاًبعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
النواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص