كتب- مصراوي:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 29 لسنة 2024، وجاء في المادة الأولى من القرار، الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تحت أسم شركة "رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية - ش.م.م" (المشروع الخدمي الرئيسي) على مساحة 17,080,000 متر مربع بمدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح.


وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن تختص المنطقة الحرة الخاصة الخدمية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، بإنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لمشروعات خدمية فرعية تزاول أيًا من الأنشطة التى تندرج تحت أى من القطاعات الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أو مشروعات صناعية فرعية تزاول أنشطة الصناعات الخفيفة دون غيره، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك طبقًا لحكم المادة (76 مكررًا) من اللائحة التنفيذية المشار اليها، ووفقًا للاشتراطات والضوابط والإجراءات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذًا لها بما لا يتعارض مع بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 23/2/2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبوظبي التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع وتطوير وتنمية أرض منطقة رأس الحكمة .
وجاء في المادة الثالثة من القرار: إنه مع عدم الإخلال ببنود الاتفاق المشار اليه، تلتزم الشركة المشار اليها فى المادة الأولى بمراعاة الضوابط والاشتراطات والإجراءات التى تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة المشروعات الفرعية داخل حدود المنطقة، ومراعاة شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن او وفقًا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية بحسب الأحوال .
كما تلتزم الشركة بتأمين منشآت المنطقة بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة على نفقتها، واستيفاء موافقات جهاز شئون البيئة على المشروع، ومراعاة الاشتراطات والضوابط البنائية وقيود الارتفاع التى يتم الاتفاق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية طبقًا للاتفاق المشار اليه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المشروعات الفرعية المقامة داخل حدود المنطقة، كل فيما يخصه، بالبنود السابقة.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة الخدمية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار؛ بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الاجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، وذلك طبقًا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية المشار إليها .

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي الساحل الشمالي منطقة رأس الحكمة المادة الأولى رأس الحکمة من القرار

إقرأ أيضاً:

تغييرات جديدة في المدارس الدولية بمصر.. قرار وزاري ينظم العمل

نشرت الوقائع المصرية في العدد 105 "تابع" الصادر في 12 مايو سنة 2025، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 163 لسنة 2024، بتاريخ 12-9-2024، بشأن تعديل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".

وأوضحت الوقائع، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛ وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، ورقم 422 لسنة 2020، والمتضمن إعادة تنظيم تعيين معاونين مساعدين لرئيس مجلس الوزراء والوزراء؛ وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014؛ بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" وتعديلاته، وللصالح العام.

المادة الأولى من القرار:

"يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم "422" الصادر بتاريخ 13-9-2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" النص الآتي:

تشكل لجنة بديوان عام الوزارة لشئون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" تعقد جلساتها أسبوعيًا، وتختص بالنظر في الموافقة على الترخيص بتشغيل، وفتح المدارس ذات الطبيعة الخاصة الدولية، أو التوسع فيها أو تعديل بياناتها، وحل المشكلات التي تواجه هذه المدارس، مثل: "كثافة الطلاب، تحريك الفصول، تقييم المصروفات، …لخ"، وكذا كافة ما يخص هذه النوعية من المدارس من قرارات أخرى، ويتم عرض أعمال اللجنة علينا لاعتمادها، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منا.

وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدى الوزير المختص بشئون التعليم الخاص والدولي وعضوية كل من:

-اثنان من مساعدى الوزير.

- اثنان من المستشارين القانونيين للوزارة.

- المختص بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

- رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

- رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة.

- رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات.

- مديري الشئون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة.

ويجوز للجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى الاستعانة به ويكون له صوت معدود، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا، إلا بحضور السادة المستشارين القانونيين للوزارة، ويصدر بتحديد وتسمية أعضاء اللجنة أمر تنفيذي منا.

كما تختص اللجنة بتوقيع العقوبات الآتية على المدارس التي تخاف الشروط والالتزامات التي تم منحها الترخيص بناء عليها:

-إنذار الممثل القانوني للمدرسة لإزالة المخالفات.

-وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

-منع المدرسة من قبول طلاب جدد.

- إلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية.

ويجوز للجنة أن تطبق أحد هذه العقوبات أو أكثر وفقًا لجسامة المخالفة.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه، ويلغى كافة ما يخالف ذلك من أحكام.

طباعة شارك التعليم تنظيم العمل بالمدارس الخاصة دولية مناهج وزارة التربية والتعليم

مقالات مشابهة

  • محكمة الاستئناف في باريس ترفض تسليم المعارض الجزائري أكسل بلعباسي
  • تغييرات جديدة في المدارس الدولية بمصر.. قرار وزاري ينظم العمل
  • فرص عمل وهمية وشهادات مزورة.. سقوط المتهمين بالنصب على المواطنين بالساحل
  • عاجل ترامب يصل الرياض ويبدأ زيارته الرسمية إلى السعودية
  • اندلاع حريق حراجي في منطقة الحيدرية بريف حماة الشمالي وفرق الإطفاء ‏تعمل على إخماده
  • قرار حكومي| مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بشأن مرتبات مايو.. وهذا موعد الزيادة
  • لجنة داخلية للتظلمات والشكاوى في الجهات الحكومية بعجمان
  • استمرار عمليات إخماد الحرائق المندلعة في غابات ريف اللاذقية الشمالي بجهود فرق الدفاع المدني، ومؤازرة من كوادر وآليات مختلف الجهات العامة
  • عمليات إخماد حرائق غابات ريف اللاذقية الشمالي تتواصل بتعاون كوادر وآليات مختلف الجهات العامة
  • النواب يوافق على مقترح نائبة التنسيقية بتعديل المادة الأولى بقانون مزاولة الصيدلة