دائرة الإفتاء تجيب على استفسار حول سقوط الأقساط عن المدين في حالة الوفاة في الأردن

في ظل استفسارات متزايدة حول معاملات الشراء بالتقسيط، أصدرت لجنة الإفتاء فتوى رقم 3885 حول مدى إسقاط الأقساط المتبقية عن المدين في حالة وفاة الدائن.

اقرأ أيضاً : "الإفتاء الأردنية" توضح حكم أخذ الشخص تعويضا عن الضرر المادي

وجاء السؤال من مواطن اشترى شقة عن طريق بنك إسلامي ولم يكمل الأقساط، حيث اشترى الشقة من خاله الذي دفع 5 آلاف دينار للبنك، بعد وفاة خاله، استفسر المواطن عما إذا كانت الأقساط المتبقية تسقط عنه كما سقطت عن خاله.

السؤال:

"ذكر المواطن في استفساره أن خاله اشترى شقة عن طريق بنك إسلامي ودفع 5 آلاف دينار كدفعة أولى. بعد ذلك، باعها له بمبلغ 7 آلاف دينار، تشمل 5 آلاف دينار من الدفعة وألفين دينار كربح، على أن يقوم المواطن الجديد بسداد الأقساط المتبقية للبنك، بعد وفاة الخال، قام البنك بإسقاط الأقساط المتبقية عنه. تساءل المواطن إن كانت الأقساط المتبقية تسقط عنه أيضاً".

الجواب:

"أوضحت لجنة الإفتاء الأردنية أن العقود تُبنى على الظاهر لضمان استقرار المعاملات المالية، وتتعلق آثار العقد بمن قام بتوقيعه. 

وأشارت اللجنة إلى أن شراء الشقة كان باسم الشخص المتوفى، وأنه المستفيد من إسقاط البنك لباقي الثمن نتيجة وفاته. 

اقرأ أيضاً : الإفتاء الأردنية توضح حكم عمل الموظف أثناء عمله لمصلحته الشخصية

وأكدت الفتوى أن بيع الشقة من المتوفى إلى قريبه هو عقد جديد ومختلف عن العقد الأول ولا يرتبط به، ولذلك، فإن إسقاط الثمن كان لصالح المتوفى فقط، ولا ينطبق على المشتري الجديد.

ووفقاً لما جاء في كتاب "البيان في مذهب الإمام الشافعي"، إذا قام المشتري الأول ببيع العقار ثم حُطَّ الثمن عنه، فإن هذا الحط لا يلحق المشتري الثاني. بناءً على ذلك، يجب على المشتري الجديد الاستمرار في دفع باقي الأقساط للورثة، حيث أن الإسقاط لباقي الثمن هو لصالح الورثة نتيجة وفاة مورثهم.

اقرأ أيضاً : "الافتاء الأردنية" توضح حكم استبدال الأدوية في عقود التأمين الصحي

وأكدت لجنة الإفتاء أن إسقاط الأقساط المتبقية نتيجة وفاة الدائن هو لصالح الورثة فقط، وأن العقود الجديدة التي تتبع العقد الأصلي لا تتأثر بإسقاط الثمن عن العقد الأول. وعليه، فإن المشتري الثاني يجب أن يستمر في دفع باقي الأقساط للورثة".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: دائرة الإفتاء العام فتاوى الوفاة الأردن آلاف دینار

إقرأ أيضاً:

أصوم لأنقص وزنى فهل أثاب على ذلك؟.. الإفتاء تجيب

ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم الصيام لإنقاص الوزن؟ فعندي سمنة وأتبع حِمْيَةً غذائية لإنقاص الوزن، وممَّا أتبعه في ذلك أنِّي أصوم يومًا وأفطر يومًا -في غير رمضان-؛ فهل أثاب على ذلك الصيام مع أنَّ الباعث عليه إنقاص الوزن لا القُرْبَة؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: النية شرط لصحة الصيام، فإنْ صام المكلف غير مريدٍ القربة لم يقع صومه صحيحًا، ولها أيضًا الأثر البالغ في تحقيق الثواب الأخروي، وعلى المكلف أن ينوي القربة مع الحمية وإنقاص الوزن رجاء تحقيق الأثر والثواب جميعًا.

النية وأثرها في صحة العمل وفساده
أناط الله تعالى صحة الأعمال وقبولها والإثابة عليها بالنية، فمتى صلحت النية صلح العمل، ومتى فسدت النية فَسَد العمل، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» أخرجه الإمام البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، واللفظ للبخاري.

قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "عمدة القاري" (1/ 30، ط. دار إحياء التراث العربي): [معناه: أنَّ صحة أحكام الأعمال في حقِّ الدِّين إنَّما تقع بالنية، وأنَّ النية هي الفاصلة بين ما يصح وما لا يصح، وكلمة إنَّما عاملة بركنيها إيجابًا ونفيًا، فهي تثبت الشيء وتنفي ما عداه، فدلالتها أنَّ العبادة إذا صحبتها النِّيَّة صحَّت وإذا لم تصحبها لم تَصِح، ومقتضى حقِّ العموم فيها يوجب أن لا يصح عملٌ من الأعمال الدينية: أقوالها وأفعالها فرضها ونفلها قليلها وكثيرها إلَّا بنية] اهـ.

12 ساعة فقط.. أقصر مدة صيام في السنة| انتهز الفرصةسنن يوم الجمعة .. واحدة لها أجر صيام وقيام سنةهل إخراج الكفارة يجزئ عن صيام القضاء للحامل والمرضع ؟.. أمين الفتوى يجيبلماذا لا يجوز صيام يوم السبت في الشتاء؟.. اعرف صحة حديث النبي

حكم الصوم لإنقاص الوزن فقط
من صام غير مريدٍ القُربة لم يتحصَّل له ثواب الصوم، فقد اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنَّ الصوم لا يصح ولا يقبل إلَّا بالنية، فرضًا كان أو نفلًا.

قال العلامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 126، ط. الحلبي): [اعلم أن النية شرط في الصوم، وهو أن يعلم بقلبه أنه يصوم] اهـ.

وقال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 418، ط. دار الفكر): [شرط صحة الصوم مطلقًا -أي فرضًا كان أو نفلًا معيَّنًا أو غير معَيَّن- أن يكون بنية] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 300، ط. دار الفكر): [مذهبنا أنه لا يصح صوم إلا بنية سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع وبه قال العلماء كافة] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 109، ط. مكتبة القاهرة): [لا يصح صوم إلا بنية إجماعًا، فرضًا كان أو تَطوُّعًا؛ لأنَّه عبادة محضة، فافتقر إلى النية] اهـ.

وأما من حيث القبول والثواب: فقد تقرر أن أمر الثواب وهو أمر أخروي لكنه أيضًا مرهون بصلاح النية وفسادها.

قال الإمام ابن نجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (ص: 17، ط. دار الكتب العلمية): [القاعدة الأولى: "لا ثواب إلا بالنية" صرَّح به المشايخ في مواضع من الفقه أولها في الوضوء، سواء قلنا إنها شرط الصحة كما في الصلاة والزكاة والصوم والحج أو لا كما في الوضوء والغسل.. وعلى هذا قرروا حديث «إنما الأعمال بالنيات» أنَّه من باب المُقتَضَى، إذ لا يصح بدون التقدير لكثرة وجود الأعمال بدونها، فقدَّروا مضافًا، أي حكم الأعمال، وهو نوعان: أخروي وهو: الثواب واستحقاق العقاب، ودنيوي وهو: الصحة والفساد، وقد أريد الأخروي بالإجماع، للإجماع على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية، فانتفى الآخر أن يكون مرادًا] اهـ.

الجمع بين نية الصيام وإنقاص الوزن
تحقيقًا لهذا فإنَّ على مَن يصوم للحمية أن ينوي الصيام للعبادة وتحصيل الثواب مع مقصد التخسيس أو إنقاص الوزن، فإنَّ مَن صام مريدًا القُرْبَة والحمية أو التداوي صحَّ صومه ورجي له الثواب.

وعلى ذلك تواردت نصوص جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية:

قال الإمام الحموي الحنفي في "غمز عيون البصائر" (1/ 145، ط. دار الكتب العلمية) في الصور التي يصح فيها التشريك في النية: [في "فتح القدير": لو نوى الصوم والحمية أو التداوي، فالأصح الصحة؛ لأنَّ الحمية أو التداوي حاصلٌ، قصده أم لا، فلم يجعل قصده تشريكًا وتركًا للإخلاص، بل هو قَصَدَ للعبادة على حسب وقوعها؛ لأنَّ من ضرورتها حصول الحمية أو التداوي] اهـ.

وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 533): [من صام ليصِحَّ جسده أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها الصوم ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده والصوم مقصوده مع ذلك، وأوقع الصوم مع هذه المقاصد لا يقدح في صومه، بل أمر بها صاحب الشرع في قوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» أي قاطع، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالصوم لهذا الغرض، ولو كان ذلك قادحًا لم يأمر به صلى الله عليه وآله وسلم في العبادة إلَّا معها] اهـ.

وقال الإمام السيوطي الشافعي في "الأشباه والنظائر" (ص: 21، ط. دار الكتب العلمية) في الصور التي يصح فيها التشريك في النية: [منها: ما لو نوى الصوم، أو الحمية أو التداوي، وفيه الخلاف المذكور] اهـ.

طباعة شارك النية الصوم إنقاص الوزن الصيام الجمع بين نية الصيام وإنقاص الوزن

مقالات مشابهة

  • حقوق الأرملة .. حقوق مالية ثابتة لا تسقط بوفاة الزوج
  • حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة خاصة دون محرم .. الإفتاء تجيب
  • طهبوب: 5.5 آلاف دينار حصة الفرد الأردني من الدين العام
  • هل يجوز بيع بلازما الدم بمقابل مادى؟.. الإفتاء تجيب
  • أصوم لأنقص وزنى فهل أثاب على ذلك؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم صيام شهر رجب.. الإفتاء تجيب
  • هل تسقط حضانة الطفل عن الأم لخروجها للعمل أغلب اليوم؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم المدومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
  • مفاجأة..وزارة الشباب أمام النيابة تدين اتحاد السباحةوالزهور بوفاة يوسف
  • ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؟.. الإفتاء تجيب