تطورات بقضية سفاح التجمع أم شهد تتسبب في طلب إحالة محاميتها لتأديب المحامين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي اليوم بطلب لرئيس محكمة جنايات القاهرة في قضية أم شهد المرتبطة بسفاح التجمع جاء فيها طلب إعادة المرافعة عن أم شهد مع إحالة محاميتها للنيابة العامة لتحريك دعوى التأديب حيالها عن جرائم الإخلال بواجبات مهنة المحاماة السامية وتعمدها العمل على إدانة موكلتها المتهمة ورغبتها في إصدار حكم بإعدام موكلتها
وجاء في الطلب أن محامية المتهمة المنتدبة من المحكمة ظهرت على شاشات وسائل الإعلام المباشرة عقب وأثناء جلسة 13 أغسطس وتحدثت أنها تتمنى أن يتم الحكم بإعدام المتهمة وأنها ترفض الدفاع عنها وأنها سايرت المحكمة بالخداع للتنكيل بالمتهمة وأنها أبدت دفاعا شكليا مهترئا (كده وكده) لضمان إدانة المتهمة وحين اعترض الصحفي ونبهها إلى واجبات رسالة المحاماة التي تلزمها بالدفاع الحقيقي عن المتهمة أفادت بإنه ا ترغب في إعدام المتهمة موكلتها
وسرد الطلب نص الحوار حيث قالت المحامية "والله أنا بقول لحضرتك أنا نفسي تاخد إعدام لأن لما يعدموها قليل عليها " ليرد عليها الصحفي " ازاي.
جاء في الطلب أن ما قامت به محامية أم شهد المنتدبة يشكل عدة جرائم تستوجب التأديب والشطب من سجلات المحاماة وتعد وصمة عار في جبين رسالة المحاماة التي ابتدئها السيد المسيح بالدفاع عن امرأة قائلا من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها زاجرا لهم ومدافعا عن المرأة
واستند الطلب إلى النصوص القانونية الخالدة المسطرة لواجبات الدفاع عن المتهمين حيث إن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته. ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية. وإنه على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلا.
واختتمت الطلبات بالتصميم على إعادة القضية للمرافعة لتحقيق دفاع حقيقي موضوعي لصالح المتهمة وصولا إلى تبرئتها كحق من حقوق الدستور والقانون ولتحقيق المبدأ الأول للعدالة
وطالبت بإحالة محامية المتهمة للنيابة العامة لتحريك دعوى التأديب حيالها عن جرائم الإخلال بواجبات مهنة المحاماة السامية وتعمدها العمل على إدانة موكلتها المتهمة وإعدامها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس محكمة جنايات القاهرة سفاح التجمع الدفاع عن أم شهد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
تنظر محكمة جنايات أحداث الطفل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء ، قضية مقتل طفل علي يد زميله في الواقعة المعروفة إعلاميا بقضية الصاروخ الكهربائي.
وحصل « صدي البلد »، علي أمر إحالة المتهم يوسف ايمن.
وبحسب أمر الاحالة : أنه في الفترة ما بين 15 و17 يوليو 2025 وفي يوم 12 أكتوبر 2025 بدائرتي قسم شرطة أول الإسماعيلية، حال كونه طفلا جاوز سنه الثانية عشرة ولم يجاوز خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
1- قتل الطفل المجني عليه محمد.أ عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله خشية افتضاح أمره السابقة قيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه - محل الاتهام الثالث - ونفاذا لمخططه الإجرامي هيأ مسكنه لذلك، وأعد سلاحين أبيضين ومطرقة وما يصلح لستر الأثر وطي الجريمة من أدوات يجعل بها من جسد المجني عليه شيئًا لا يُستدل عليه؛ واستدرجه إلى مسكنه تحيلا بزعم رد هاتفه المسروق إليه، وما إن ظفر به بداخله حتى أطبق بيديه على عنقه يخنقه ثم كال له ضربات على رأسه بالأداة الموصوفة "مكواة " فأعدمه مقاومته، فأحكم وثاق يديه وقدميه باللاصق البلاستيكي، واقتاده جرًا إلى دورة المياه، حيث أخذ المجني عليه في استعادة وعيه فعاجله المتهم بطعنات وضربات بالسكينين والمطرقة قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ثم مزق جثمانه الأشلاء مستخدمًا الأداة الموصوفة "صاروخ كهربائي" وألقاه في أماكن مهجورة بدائرة المركز، حيث تم العثور عليها فيها - على النحو المبين بالتحقيقات.
2- خطف المجنى عليه سالف الذكر تحيلا، بأن أوهمه باعتزامه رد هاتفه المحمول الذي كان قد سرقه منه بتاريخ سابق - محل الاتهام الثالث - واستدرجه بتلك الحيلة من المدرسة محل دراستهما لمسكنه محل ارتكاب الواقعة، مبعدا إياه عن أعين ذويه وكان ذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3ـ سرق المحمول المملوك للمجني عليه آنف الذكر هاتف محمول والمبين وصفا وقيمة بالأوراق وكان ذلك بطريق المغافلة حال تواجده برفقته أمام أحد المحال التجارية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
4ـ أحرز سلاحين أبيضين وسكينين دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
5ـ أحرز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص صاروخ كهربي مكواة، دون أن يكون لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية على النحو المبين، وبناءًا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة الطفل المؤثمتين بالمواد ۱/۲۹۰،۲۳۱،۲۳۰ ۳۱۸ من قانون العقوبات وبالمواد ۲۵،۱/۱ مكرر / 1/1،30 من القانون رقم 394 لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019، 136 لسنة 2022 والبندين رقمي (6) (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وبالمواد 95،101،109،122 /1من القانون 12 لسنة 1996المعدل بالقانون 126 لسنة 2008
لذلك، وبعد الاطلاع علي نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية:
نأمر أولا - إحالة القضية إلى محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية بدائرة محكمة الإسماعيلية الابتدائية لمعاقبة المتهم طبقًا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار إيداعه على ذمة المحاكمة الجنائية.
ثانيا - ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.
ثالثا - إرفاق تقرير الباحث الاجتماعي والنفسي للمتهم.
رابعا - إعلان المتهم وولي أمره بأمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت