أمين الفتوى: يجوز الحلف بالنبي والكعبة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد العوضي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول الخلاف على أمر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة المشرفة أنه يجوز شرعًا الحلف بالنبي وبالكعبة وغير ذلك من الأمور المعظمة في الشرع.
الإفتاء تُجيب
وتابع اتفق العلماء على أن الحالف بغير الله لا يكون كافرًا حتى يُعَظِّم ما يحلف به من دون الله تعالى، فالكُفْرُ حينئذٍ من جهة هذا التعظيم لا من جهة الحلف نفسه.
فيما وضحت الإفتاء أن الحلف بما هو مُعَظَّم في الشرع كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام والكعبة لا حرج فيه؛ لأنه لا وجه فيه للمضاهاة، بل هو تعظيمٌ لما عظَّمه الله، وظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله غير مراد قطعًا؛ لإجماع الفقهاء على جواز الحلف بصفاته سبحانه، فهو عموم أريد به الخصوص.
وأضافت: هذا عن الحلف، أما الترجي أو تأكيد الكلام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بغيره مما لا يُقْصَد به حقيقةُ الحلف فغير داخل في النهي أصلًا، بل هو أمر جائزٌ لا حرج فيه؛ لوروده في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة وجريان عادة الناس عليه بما لا يخـالف الشـرع الشـريف، وليس حرامًا ولا شركًا كما يُقال، ولا ينبغي للمسلم أن يتقول على الله بغير علم، ولا يجوز له أن يتهم إخوانه بالكفر والشـرك فيدخـل بذلك في وعيد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» رواه مسلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكعبة الحلف بالنبي الكعبة المشرفة صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال أحد المتابعين عن تركه لصلوات الظهر والعصر والمغرب بسبب الانشغال بالعمل، وأدائه لها دفعة واحدة بعد العودة مساءً، إن الأولى ألا نسأل عن العقوبة، بل عن باب التوبة والعودة إلى الله.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها، لقوله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"، مشيرًا إلى أن سيدنا جبريل علّم النبي مواقيت الصلاة بنزوله مرتين: مرة في أول الوقت، ومرة في آخره، ثم قال: "الوقت ما بين هذين".
وأكد أن من لم يستطع أداء الصلاة في وقتها بعذر معتبر، يمكنه أن يجمع بين الصلوات؛ فيجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير، حسب الحاجة، أما الجمع بين الفجر والظهر أو العصر والمغرب فلا أصل له.
وأضاف أن من لم يتمكن لا من أداء الصلاة في وقتها ولا من الجمع بعذر، وجب عليه القضاء عند التيسير، مشددًا على أن الإنسان لا يُؤثم إذا كان العذر حقيقيًا، لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها".