أهابت وزارة الصحة الليبية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، إدارة الصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية بالوزارة، مديري المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، وإدارة جهاز الإمداد الطبي، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والمصحات والصيدليات في القطاع الخاص، “بضرورة الانتباه واتخاذ التدابير اللازمة لعدم استخدام منتج دوائي مغشوش يُستخدم لعلاج بعض أنواع سرطان الثدي، يُعرف باسم ( Phesgo 600mg/600mg) بتركيز (10) مل، ويحمل رقم التشغيل (B1316B11)، وهو محلول للحقن تحت الجلد”.

وبحسب الوزارة، “جاء هذا التحذير استنادا إلى تنبيه من قسم اليقظة الدوائية بشركة ألفا لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، الوكيل المعتمد لشركة (ROCHE) في ليبيا، الذي أكد وجود غش تجاري بالمنتج، وأشار إلى إمكانية التمييز ظاهريا بين العبوات الأصلية والمغشوشة”.

وطالبت “إدارة الصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية بالإبلاغ عن أي وجود للمنتج المذكور، حرصا على سلامة المرضى وتعزيزا لنظام اليقظة الدوائية ومراقبة الأدوية، مشددة على أهمية التعاون مع الجهات المختصة لحماية المرضى من مخاطر الغش التجاري”.

آخر تحديث: 10 نوفمبر 2024 - 13:11

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أدوية السرطان سرطان الثدي

إقرأ أيضاً:

فوضى «الروشتات».. قانون الصيدلة: لا صرف أدوية دون روشتة مُعتمدة وعقوبات صارمة للمُخالفين

وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة بنودًا صارمة تمنع صرف أي دواء دون روشتة معتمدة، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين لضمان التزام الصيدليات بالمعايير الصحية السليمة.

ويأتي ذلك في خطوة تستهدف ضبط سوق الدواء وحماية صحة المرضى.

ونصت المادة 31 من القانون على ما يلي:
"لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل موضعيًا، وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل داخليًا بشرط ألا تحتوي على مادة من المواد المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون. كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق إلا بتذكرة طبية، ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وطبقًا للقانون، لا تصرف التذكرة الطبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة في مصر."

عقوبات المُخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار وزير الصحة.

وإذا ارتكبت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم، فضلًا عن ذلك، بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار، أو باع أو عرض للبيع أي من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو تداولها. كما يعاقب كذلك كل من باع أو عرض للبيع أي من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد رغم سابقة استخدامها، إذا صدر بشأنها قرار من وزير الصحة بتحديدها.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة التزام الصيدليات بالمعايير الصحية المعايير الصحية مهنة الصيدلة

مقالات مشابهة

  • هيئة البترول بغزة: العدو يستخدم سياسة “التنقيط” في إدخال غاز الطهي
  • دور الحوكمة في تعزيز فعالية نظم اليقظة الاستراتيجية
  • نظام دوائي مبتكر يوفر علاجا أكثر دقة للألم
  • تحذير من تدخل دولي بغزة ودعوة لقيادة وطنية بالمرحلة الانتقالية
  • وزير التموين: التوسع في استخدام التكنولوجيا بالصوامع لرفع كفاءة تخزين الحبوب
  • فوضى «الروشتات».. قانون الصيدلة: لا صرف أدوية دون روشتة مُعتمدة وعقوبات صارمة للمُخالفين
  • لمدة يومين.. قافلة "نادي الغردقة" الطبية تقدم أكثر من 1000 خدمة مجانية لعلاج أمراض العيون
  • استشاري أمراض معدية يحذر من استخدام المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا
  • إحالة المتغيبين للتحقيق… جولة تفقدية مفاجئة بثلاثة مستشفيات بمنوف لضمان انضباط الخدمة الطبية
  • طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس