خدمات ورعاية اجتماعية لأصحاب المعاشات في قانون التأمينات.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كفل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حقوق الأشخاص المؤمن عليهم وخصص بابًا كاملًا في نص القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن الرعاية الاجتماعية والصحية لأصحاب المعاشات.
توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات للتسهيل عليهمويشتمل الباب الخاص بالرعاية الصحية لأصحاب المعاشات على رعايتهم اجتماعيًا من خلال الخدمات التي تُقدم لهم وتوفير حياة كريمة للتسهيل عليهم، وتسري أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
ووفقًا لما جاء في نص المادة 95 من القانون والتي تنص على أن ينشأ في الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من القانون حسابا للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1- ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
2- ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
3- عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
4- نسبة 30% مما يقضي به من غرامات وفقا لأحكام القانون.
5- التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.
6- أي موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.
كما تنص المادة رقم 96 من القانون على ما يلي:
تقديم العديد من الخدمات لأصحاب المعاشاتيختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، خاصة ما يلي.
1- المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.
3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
4- أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وجاء في المادة 97 من القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام الباب تيسيرات خاصة، خاصة ما يلي.
1- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
2- تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
4- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها. ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز (75%) من القيمة الرسمية.
5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6- أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات الرعاية الاجتماعية الاجتماعیة لأصحاب المعاشات الرعایة الاجتماعیة من القانون
إقرأ أيضاً:
قبل تطبيق القانون.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نص على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.