بحضور محمود فوزي.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، و نهاد شاهين، نائب وزير النقل.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين التشريعات البحرية بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الاستثمار البحري، بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف المشروع إلى فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها وعدم الاكتفاء بالملكية كسبب وحيد لرفع العلم المصري، مع اضافة اسباب جديدة مثل الايجار العاري والايجار التمويلي وفقا للضوابط المقررة في القانون، بما يسهم في تقوية أسطول السفن التجارية وزيادة عددها، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
وتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
ويأتي مشروع القانون، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أسطول النقل البحري الوطني بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية لمصر، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل البحري الوطني، تسعى الحكومة إلى دعم حركة التجارة الخارجية وزيادة القدرات التصديرية للبلاد، لتحقيق هذا الهدف، أصبح من الضروري إزالة العقبات التي تعوق التوسع في منح السفن الجنسية المصرية، وذلك من خلال صياغة تشريعات قانونية دقيقة تواكب التطورات العالمية في هذا القطاع، مع ضمان تحقيق التوازن بين تعزيز القدرات الوطنية وحماية الأمن القومي المصري، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الشئون النيابية الجلسة العامة المستشار محمود فوزي المزيد الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.