وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ؛ إن المشروع جاءت تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
واضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ الرعاية الصحية أن یکون
إقرأ أيضاً:
متى يكون الحكم واجب النفاذ في قضايا الجنح؟.. القانون يجيب
يتساءل بعض المواطنين، عن الاحكام واجبة النفاذ، خاصة وأن البعض من المحكوم عليهم فى قضايا الجنح يتفاجأون بالتعرض للحبس أو الغرامة فور صدور الحكم، رغم ان هناك درجات آخرى للتقاضي مثل الاستئناف والمعارضة الاستئنافية.
ونوضح فى التقرير الآتي الفرق بين صدور حكم واجب النفاذ فى قضايا الجنح ومتى يمكن وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف.
الحكم واجب النفاذ ؛ هو حكم صادر من محكمة أول درجة - محكمة الجنح - بيتم تنفيذه فور صدوره، حتى لو المتهم قرر يطعن عليه، حيث يتم حبس المتهم أو يقوم بدفع الغرامة قبل الفصل في الاستئناف.
ويكون الحكم واجب النفاذ، لو اصدرت المحكمة فى منطوق حكمها “النفاذ المعجل من غير كفالة أو بكفالة " ، وفي هذه الحالة ، يتم تنفيذ الحكم فورًا ما لم يدفع المتهم الكفالة، وغالبا يتم تنفيذا الحكم فورا في أحكام الغرامات والمصاريف لأن فيها حق مالي للدولة.
وفي بعض الأحكام الغيابية من الممكن ان يتم تنفيذ الحكم مباشرة، خاصة لو لم يقم المتهم بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية أو لم يتقدم بمعارضة على الحكم الصادر ضده .
ويكون الحكم غير واجب النفاذ، فى حالة عدم ذكر المحكمة “النفاذ المعجل” صراحة في منطوق الحكم، خاصة فى حالة صدور
الحكم في جنحة تستوجب عقوبة بسيطة أو فيها مجال للتصالح مثل السب والقذف.
كما يتم وقف تنفيذ الحكم ، فى حالة حضور المتهم الجلسة وأعلن رغبته في الاستئناف فور النطق بالحكم، وغالبا ما تستجيب المحكمة لطلب المتهم.
وهناك طريقتين لطلب وقف تنفيذ الحكم، اولا: طلب وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف، حيث يتقدم دفاع المتهم بالاستئناف على الحكم الصادر ضده لحين الفصل فيه، ثانيا: طلب من النيابة العامة بوقف التنفيذ مؤقتا فى حالة وجود ظروف قوية (ظروف صحية – خطر على الحياة – نزاع في الواقعة…)وفى هذه الحالة النيابة غير ملزمة بالموافقة على الطلب، لكن في بعض الحالات يتم مرعاة ظروف المتهم.