وفد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين زار بيرم
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
زار وفد "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" برئاسة كاسترو عبدالله وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه، في إطار متابعة الاتحاد قضايا العمال.
سلّم الوفد وزير العمل مذكرة طالب فيها بـ "إصدار مرسوم التعويضات عن التعطيل القسري والأضرار المادية التي تكبدها نتيجة العدوان الصهيوني على العمال والعاملين في الزراعة وبخاصة الزراعة الموسمية ( التبغ – الزيتون – والحبوب – اللوزيات ) ، كذلك عمال البناء والمياومين في المحلات التجارية والعاملين في الصناعات الغذائية ولا سيما في المزارع للمواشي والدواجن ولجميع العاملين في الاقتصاد غير المنظم وأيضاً للعمال في المصانع وغيرها".
واعلن الوفد للوزير بيرم "تأييد الاتحاد لما أقدم عليه من مطالبات في المحافل الدولية وبخاصة الشكوى التي تقدم بها في موضوع تفجير البيجرز الذي تسبب بقتل وجرح آلاف اللبنانيين وبخاصة العمال في القطاع الصحي والتجاري وفي ورش البناء والمستشفيات وفي قطاع النقل لعمال النقل والدليفري".
وأيد الاتحاد مطالبته في اجتماع لمنظمة العمل العربية "التي طرح فيها إنشاء صندوق دعم للعمال أسوة بالعمال الفلسطينيين الذين أيضاً يتعرضون للعدوان الصهيوني الغاشم" .
واكد الوفد ان " الاتحاد الوطني سوف يتقدم بشكوى أمام منظمة العمل الدولية والمحافل الدولية لما تعرض له العمال من إصابات ووقوع الشهداء نتيجة تفجيرات البيجرز التي طالت آلاف العمال والمستخدمين. وطرح "كيفية التعاون في تعزيز دور أجهزة التفتيش في وزارة العمل والضمان الإجتماعي ومجالس العمل التحكيمية من أجل الدفاع عن حقوق العمال وبخاصة الذين تعرضوا للصرف التعسفي في هذه الفترة".
واكد أن " وزير العمل كان متفهما للقضايا المطروحة رغم الوضع الصعب الآن لوزارة العمل في فرع الجنوب وبيروت وتحديداً في الضاحية الجنوبية وجبل لبنان ورغم ذلك أكد حرصه على متابعة كل قضايا العمال في هذه الأيام ، وكان له موقف مؤكد على متابعة ما بدء به من جنيف أمام منظمة العمل الدولية إلى متابعة مع منظمة العمل العربية مقررات ومخرجات الاجتماع السابق الذي حدد دعماً للعمال اللبنانيين. ورحب وزير العمل بما طرحه الوفد وبخاصة لناحية متابعة تقديم شكوى تفجير أجهزة البيجرز التي طالت العمال والمستخدمين وليس إنتهاءً بالعدوان المستمر على بلدنا وعمالنا ومزارعينا" .
ختم بيان الوفد: "أكد وزير العمل عمل الوزارة بكل أجهزتها بطريقة شفافة لخدمة العمال وأصحاب العمل بشكل متوازٍ لتسيير الأمور بطريقة تحفظ حقوق وكرامة العمال كما رحب بالمطالبة بإصدار مرسوم التعويضات على العمال المقدم من الاتحاد الوطني للنقابات ووعد في طرح ذلك أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة من أجل إقراره ودفع التعويضات من الهبات والمساعدات الدولية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد 2025| توازن عادل بين حماية الحقوق وتحفيز الاستثمار.. والاتحاد يعلق
صدر القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليعكس رؤية متوازنة بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، أصحاب العمل والعمال.
تعزيز مناخ العمل في مصرويأتي هذا القانون كخطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز مناخ العمل في مصر، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، دون الإخلال بحقوق العمال أو المساس بضماناتهم الوظيفية.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المحكمة العمالية تنظر كل القضايا الجماعية والفردية الخاصة للعمال، مشيرا إلى أن حكم المحكمة لا يتخطى فيها 90 يوما، ما يعني أن العامل يستطيع الحصول على حقوقه الكاملة دون أخذ وقت طويل.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن العمالة غير المنتظمة وصلت 12 مليون مواطن، والرئيس السيسي اهتم بملفهم اهتماما كبيرا، خاصة بعد أزمة كورونا، وظهر ذلك في قانون العمالة غير المنتظمة بالتأمينات الاجتماعية وتحمل الدولة اشتراك التأمين الاجتماعي.
وأشار البدوي، إلى أن الدولة قامت بتدشين قانون التأمين الصحي للعاملين غير المنتظمين، علاوة على رعايتهم وفق صندوق الحماية الاجتماعية، لعدم لجوء العمال إلى التسول أو غير ذلك.
كما يكرس القانون آليات مرنة لحل النزاعات والتفاوض بين أطراف العمل، بما يكفل إنهاء الخلافات بشكل ودي، ويضع إطارا قانونيا يسهم في تنظيم سوق العمل بكفاءة، ويعزز حرية التنقل والمرونة في دخول هذا السوق، مع الحفاظ على حقوق العمال في الأمان الوظيفي.
وفقا لأحكام هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليا لأكثر من ثماني ساعات يوميا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، ويستثنى من ذلك الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويسمح للوزير المختص بإصدار قرار لتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات معينة من العمال، أو في صناعات أو أعمال محددة، وذلك حسب مقتضيات كل حالة.
فترات الراحة ضمن ساعات العملوتنص المادة 118 من القانون على وجوب تضمين يوم العمل فترات أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا تقل تلك الفترات في مجموعها عن ساعة كاملة، وبراعى فيها ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون راحة.
كما يمنح القانون الوزير المختص سلطة تحديد الأعمال أو الحالات التي تتطلب استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية أو تشغيلية، بالإضافة إلى الأعمال المرهقة التي يُمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.
أما المادة 119، فقد وضعت سقفا للفترة الزمنية بين بدء العمل ونهايته، بحيث لا تتجاوز عشر ساعات يوميا.
وتحسب فترة الراحة ضمن هذه الساعات إذا بقي العامل خلالها في موقع العمل، ويستثنى من هذا التنظيم بعض الفئات مثل العاملين في الأعمال المتقطعة بطبيعتها أو ذات الخصوصية، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة اثنتي عشرة ساعة يوميًا، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
الراحة الأسبوعية كحق مكتسبوفي المادة 120، أقر القانون وجوب تنظيم العمل بما يتيح للعامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة، تمنح بعد ستة أيام عمل متتالية كحد أقصى، وأكد أن هذه الراحة مدفوعة الأجر في جميع الأحوال، مما يعكس حرص المشرع على توفير بيئة عمل إنسانية ومتوازنة.
والجدير بالذكر، أن قانون العمل الجديد لعام 2025 يمثل نقلة نوعية في تشريعات العمل المصرية، حيث يجمع بين المرونة والتوازن، ويهدف إلى حماية العمال، وتحقيق استقرار العلاقة التعاقدية، دون أن يغفل أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.