حبس شخص متهم بفك شفرات القنوات الفضائية في الشروق
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قرّرت جهات التحقيق بالقاهرة ، حبس مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
وكانت قد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وضبط (المدير المسئول) ، وعثر بالمحل على مضبوطات أبرزها (عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").. وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق أرباح مادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المخالفة للقـانــون جهات التحقيق بالقاهرة المزيد شفرات القنوات الفضائیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 5 سنوات عقوبة ختان الإناث طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عددا من العقوبات لجريمة ختان الإناث ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.