تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم إيقاظ النائم للصلاة؟ وهل يجب ذلك على المُسْتَيْقِظ؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: يُستحب إيقاظ النائم للصلاة، ولا يجب ذلك؛ لأنَّ النائم يسقط في حقه التكليف، ولا يتوجه إليه الخطاب حال نومه، وإنما يتوجَّه إليه بعد الاستيقاظ، ويكون الواجب عليه حينئذٍ أداء الصلاة إن كان في الوقت متسع، وقضاء ما فاته إن كان الوقت قد خرج، وهذا الاستحباب مُقَيَّد بما إذا لم يُخش عليه ضرر بسبب إيقاظه.

ما حكم ترك صلاة الضحى لمن يعمل عملا شاقا؟.. الإفتاء تجيبالإفتاء تحذر من أكل أموال الناس بالباطل.. اعرف مصيره يوم القيامةكيف أبر زوجتي بعد وفاتها وحكم التصدق عنها ؟.. الإفتاء تجيبما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؟.. الإفتاء تجيب

بيان حكم إيقاظ النائم للصلاة
عظَّم الله شأن الصلاة في القرآن الكريم ونَوَّه بأهميتها وعلوّ مكانتها في الإسلام، فأوصى بالمحافظة عليها في أوقاتها المفروضة، مُؤكِّدًا على ما فيها من الذِّكْر والخشوع وخضوع القلب والبدن لله سبحانه وتعالى، والإتيان بما أمر به والابتعاد عما نهى عنه؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78].

وإذا جاء وقت الصلاة والـمُكلَّف نائمٌ؛ فقد اختلف الفقهاء هل يجب إيقاظه أو لا؛ فذهب فقهاء الحنفية والحنابلة إلى وجوب إيقاظ النائمِ للصلاة، وقَيَّد الحنابلة ذلك بضيق الوقت.

قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (2/ 292، ط. دار الكتاب الإسلامي) عند كلامه على تَذْكَرة الشيخ الكبير الصائم عند فِطْره ناسيًا: [والصواب أن يقال: إن ما يفعله -أي: الشيخ الكبير من الفِطْر أثناء الصوم- معصية في نفسه، وكذا النوم عن صلاة، كما صرحوا أنه يكره السهر إذا خاف فوت الصبح، لكن الناسي أو النائم غير قادر فسقط الإثم عنهما، لكن وجب على من يعلم حالهما تذكير الناسي وإيقاظ النائم] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 395، ط. دار الفكر): [يُكْرَه السَّهْر إذا خاف فوت الصبح. قال "ح" عن شيخه: ومثل أكل الناسي النوم عن صلاة؛ لأنَّ كُلًّا منهما معصية في نفسه، كما صرحوا أنَّه يكره السهر إذا خاف فوت الصبح، لكن الناسي أو النائم غير قادر، فسقط الإثم عنهما، لكن وَجَب على مَن يعلم حالهما تذكير الناسي وإيقاظ النائم، إلَّا في حق الضعيف عن الصوم مرحمةً له] اهـ.

وقال العلامة المِرْدَاوي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (1/ 389، ط. دار إحياء التراث العربي): [أَمَّا النائم: فتجب الصلاة عليه إجماعًا، ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت على الصحيح] اهـ.

وقال العلامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (1/ 275، ط. المكتب الإسلامي): [(ويلزم) مستيقظًا (إعلام نائم بدخول وقتها) -أي الصلاة- (مع ضيقه) أي: الوقت، وظاهره: ولو نام قبل دخوله، (ويُتَّجه): إنما يلزم إعلام نائم (إنْ ظنّ أنه يصلي)، أما إذا علم أنَّ إعلامه لا يفيد، فالأولى تركه، وهذا مبني على أنَّ الأمر بالمعروف لا يجب إلا إذا ظنَّ امتثال المأمور، وهو قول لبعضهم، والمذهب وجوبه أفاد أو لم يفد] اهـ.

مذهب الشافعية في هذه المسألة
ذهب الشافعية إلى أنَّه يستحب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما عند ضيق الوقت، إذا لم يخش عليه ضرر.

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 74، ط. دار الفكر): [يستحب إيقاظ النائم للصلاة، لا سيما إن ضاق وقتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، ولحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلِّي صلاته من الليل، وأنا معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظني، فأوترت"] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 464، ط. دار الكتب العلمية) عند كلامه على هذه المسألة: [هذا إن لم يخف ضررًا، وإلَّا فلا يستحب ذلك، بل يَحْرُم] اهـ.

مذهب المالكية في هذه المسألة
توسَّط المالكيةُ في هذه المسألة؛ فوافقوا الحنفية والحنابلة في أنَّه يجب إيقاظ النائمِ للصلاة الواجبة خاصة، أَمَّا في المندوبة فوافقوا الشافعية في أنه يستحب الإيقاظ.

قال العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (1/ 220 ط. دار الفكر): [وهل يجب إيقاظ النائم؟ لا نص صريح في المذهب، إلَّا أَنَّ القرطبي قد قال: لا يَبْعُد أن يقال إنه واجب في الواجب، ومندوب في المندوب؛ لأنَّ النائم وإن لم يكن مكلفًا لكن مانعه سريع الزوال، فهو كالغافل، وتنبيه الغافل واجب] اهـ.

وقال العلامة الصاوي في "بلغة السالك لأقرب المسالك" (1/ 234، ط. دار المعارف): [ووجب على مَن عَلِمه نائمًا إيقاظه إن خيف خروج الوقت] اهـ.

المختار للفتوى في هذه المسألة
ما يقتضيه التيسير والتدليل في هذه المسألة هو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية من استحباب إيقاظ النائم للصلاة؛ لا سيما وأنَّ الصلوات الخمس المكتوبة وإن كانت فَرْضَ عينٍ، إلا أنَّها نِيْطت بالتكليف، فغير المكلَّف يَسْقُط في حقه الخطاب بالتكليفات الشرعية، وهو -أي: المكلف- مَنْ توافرت فيه شروط الأهلية؛ من الإسلام والبلوغ والعقل، ويلحق النائم بمختل العقل من وجهٍ، فإذا اختلَّ شرطٌ منها أصبح الإنسان فاقدًا للأهلية، غيرَ صالحٍ للتكليف بالصلاة؛ استدلالًا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِه، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ». رواه أبو داود والنسائي والدارقطني في "سننهم"، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، والحاكم في "المستدرك"، وصَحَّحه.


وبينت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيُستحب إيقاظ النائم للصلاة، ولا يجب ذلك؛ لأنَّ النائم غير مُكَلَّف، ولا يتوجه إليه الخطاب حال نومه، وإنما يتوجَّه إليه بعد الاستيقاظ، ويكون الواجب عليه حينئذٍ قضاء ما فاته إن كان الوقت قد خرج، أو الأداء إن كان في الوقت متسع، وهذا الاستحباب مُقَيَّد بما إذا لم يخش عليه ضرر.

طباعة شارك حكم إيقاظ النائم للصلاة إيقاظ النائم للصلاة الصلاة الإفتاء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكم إيقاظ النائم للصلاة إيقاظ النائم للصلاة الصلاة الإفتاء قال العلامة یجب ذلک فی هذه إن کان ه إلیه

إقرأ أيضاً:

هل يجوز وهب ثواب قراءة القرآن لأكثر من ميت؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز وهب ثواب قراءة القرآن لأكثر من ميت ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب الدكتور محمو شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: "تجوز النية قبل أو بعد قراءة القرآن"، لافتاً إلى أن النية تعني القصد ومحلها القلب وليس اللسان.

وأشار شلبي إلى أنه ليس شرطاً التلفظ بالنية فبمجرد فتح المصحف وقصد من فتحه للقراءة لوالدك، أو عموم المسلمين تحقق المراد، موضحاً أن الثواب يصل جميع الأشخاص الذين نويت هبة ثواب القراءة لهم وأنتِ معهم، لأننا نتعامل مع غني كريم يعطي بلا حدود، ومن الخطأ أن نقول أن هذه الختمة قرأت لأربعة فيكون نصيب كل فرد منها ربع الثواب.

هل يجوز هبة ثواب صلاة النفل للمتوفى؟

هل يجوز هبة ثواب صلاة النفل للمتوفى؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق. 

وقال عاشور ردا على السؤال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن العلماء اختلفوا فى  مسألة هبة ثواب صلاة النفل عن الغير المتوفى. 

وتابع مستشار المفتى السابق: فمنهم من قال بعدم الجواز وهم المالكية والشافعية، ومنهم من قال بجواز ذلك كالحنفية والحنابلة وعند بعض الشافعية وهو المختار للفتوى.

وأوضح عاشور انه يجوز أن نصلي النافلة ونَهَبَ ثوابها للمتوفى.

هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للأحياء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للأحياء.

وقالت دار الإفتاء المصرية ردا على السؤال، إنه يجوز للمسلم أن يهدى ثواب ما يقرأه من القرآن الكريم لمن يشاء من الأحياء، مبينًا: أن هذا يعتبر على سبيل الدعاء له.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن السؤال: « هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للأحياء»، أن الأصل فى ثواب قراءة القرآن الكريم هو: أنه يكون ويعود على صاحبه فقط؛ ولكن يجوز للإنسان على سبيل الدعاء أن يفعل ذلك.

وتابعت: "وذلك مثل أن يقول الشخص:« اللهم هب مثل ثواب عملي هذا أو قراءتي هذه إلى فلان أو فلانة، حيًّا كان أو ميتًا»، وهبة الثواب على جهة الدعاء مما اتفق عليه العلماء.

طباعة شارك هل يجوز هبة ثواب صلاة النفل للمتوفى وهب ثواب قراءة القرآن لأكثر من ميت القرآن الكريم الميت المتوفى الافتاء

مقالات مشابهة

  • ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تجوز الصلاة أثناء الأذان؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم غسل الوجه عند الوضوء مع وجود الكحل.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الكلام أثناء الوضوء؟..الإفتاء تجيب
  • ما حكم القنوت في كل صلاة فجر؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز وهب ثواب قراءة القرآن لأكثر من ميت؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط لمن تعذر عليه أداء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب