أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول جواز كتابة الأم ذهبها كله لابنتها في وصيتها، موضحة أن الحكم يختلف بحسب نية التصرف وتوقيته، فهناك فرق بين الوصية التي تُنفّذ بعد الوفاة، والهبة التي تُعطى حال الحياة.

 

 

غداً.. محكمة جنايات دمنهور تستأنف محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب بالبحيرة سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج «حواء» المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الوصية لا تُنفّذ إلا بعد الوفاة، ويُشترط فيها ألا تتجاوز ثلث التركة، وألا تكون لوارث إلا بإجازة باقي الورثة، أما إن أرادت المرأة أن تهب الذهب أو المال حال حياتها، فيجوز لها ذلك ما دامت عاقلة راشدة، لكنها تُؤمر شرعًا بـالعدل بين أولادها وعدم التمييز.

وأضافت أن النبي ﷺ رفض أن يشهد على هبة لأحد الأبناء دون الآخرين، وقال: «لا أشهد على جور»، لأن مثل هذا التفضيل يورث العداوة والظلم بين الأبناء، مشيرة إلى أن الأصل في الشريعة أن المال بعد الوفاة يُقسّم بالعدل وفقًا لأنصبة الميراث التي حدّدها الله تعالى.

وبيّنت إبراهيم أنه إن كانت هناك مبررات عادلة للهبة، مثل أن تكون الابنة هي التي تنفق على والدتها أو تعيش معها وتتحمل عنها المسؤولية، فإن هذا يختلف عن الهبة بدافع المحاباة أو التمييز، مؤكدة أن الشرع ينظر في النية والدافع وراء التصرف.

وأكدت عضو مركز الأزهر، أن الأصل هو العدل بين الأبناء في العطية، وأن أي تفضيل لا يكون مبررًا قد يُعد ظلمًا شرعًا، داعية إلى أن تُبنى العلاقات الأسرية على الإنصاف والمودة لا على التمييز في الأموال أو الهبات.

https://youtu.be/xgh4l_eUIjI?si=CyL1muYx2l1-VkZj

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هبة إبراهيم الأزهر العالمي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ذهب

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للزوج إلزام زوجته بمنع الحمل؟

أجاب الدكتور عطية لاشين – عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف – على استفسار أحد الأزواج الذي اشترط على زوجته قبل الزواج أن تتعاطى حبوب منع الحمل، ثم رغبت الزوجة بعد الزواج في الإنجاب، متسائلًا: هل يكون عاصيًا إذا أصرّ على تنفيذ هذا الشرط؟

 ميثاق مقدس وأهداف سامية

استشهد الدكتور لاشين بقوله تعالى:﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ [النحل: 72].

وأوضح أن الزواج في الإسلام ليس مجرد عقد اجتماعي أو اتفاق مصلحي، بل هو ميثاق غليظ شُرع لتحقيق مقاصد عليا؛ أهمها إعمار الأرض، واستمرار النسل، وتحصين النفس، وبناء الأسرة المسلمة الصالحة.

وأشار إلى حديث النبي ﷺ الذي رواه الإمام أحمد:«تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة».

وهذا الحديث – كما أكد – يبيّن أن إنجاب الأبناء مقصد أساسي من مقاصد الزواج، وأن أي شرط يُعطّل هذا المقصد يُعدّ مخالفًا لروح الشريعة الإسلامية.

 

أنواع الشروط في عقد الزواجاستعرض لاشين أقسام الشروط المقترنة بعقد الزواج، مبينة أن لها ثلاثة أنواع رئيسية:

شروط باطلة تُبطل العقد نفسه، مثل أن يُحدد الزواج بمدة زمنية أو يشترط فيه ما يُحلّ حرامًا أو يُحرّم حلالًا.

شروط باطلة لا تُبطل العقد، مثل أن يشترط أحد الطرفين عدم وجود مهر أو النفقة.

شروط صحيحة تحقق مصلحة مشروعة لأحد الزوجين، كأن تشترط الزوجة إتمام دراستها أو عدم الانتقال من بلدها، وهذه الشروط محل خلاف بين الفقهاء في وجوب الوفاء بها.

وأكد الدكتور لاشين أن الشرط الذي يفرض على الزوجة عدم الإنجاب أو تناول حبوب منع الحمل يدخل في القسم الأول أو الثاني من الشروط الباطلة، لأنه يُعطّل مقصود الزواج ويخالف الفطرة الإنسانية.

 

الزوجة حرة في رغبتها بالإنجاب.. بشرط المصارحة

اكد لاشين على أن الزوج لا يملك شرعًا إجبار زوجته على الاستمرار في تعاطي حبوب منع الحمل، وأن للزوجة أن تُعلن رغبتها في الإنجاب وتتحلل من هذا الشرط شريطة أن تُخبر زوجها بقرارها بصراحة وأدب، حتى يكون على علم بذلك وينظر في أمره.

وقال:“لا حق للزوج أن يُكره زوجته على تنفيذ شرطه المتمثل في تعاطيها حبوب منع الحمل، ولها أن تتحلل منه لأنه يعطل أحد الأغراض الرئيسة للزواج، على أن تُعلم زوجها لتحقق الشفافية بين الطرفين.”

 

الشرط باطل بنص الحديث النبوي الشريف

واستشهد بما ورد في السنة النبوية، حيث قال رسول الله ﷺ:«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط».

وأكد الدكتور لاشين أن هذا الحديث يُبطل أي شرط لا يستند إلى أصل شرعي أو يتعارض مع مقاصد الإسلام، موضحًا أن الإنجاب ليس أمرًا دنيويًا يمكن الاتفاق على إلغائه، بل هو حق فطري وشرعي للزوجين معًا.

الزواج مسؤولية لا مصلحة

اختتم الدكتور عطية لاشين أن الزواج في الإسلام ليس عقدًا تجاريًا يخضع للشروط التعسفية أو المصالح الشخصية، بل هو شراكة روحية واجتماعية قائمة على المودة والرحمة والعدل.

وقال في ختام فتواه:“الزواج شرع لتحقيق السكن والمودة والذرية الصالحة، فلا يجوز تعطيله بشروط تُخالف حكمة الله في خلقه، ومن أصرّ على مثل هذا الشرط فقد خالف السنة ومقاصد الشريعة.”

مقالات مشابهة

  • الأيتام‭ ‬وظروف‭ ‬المعيشة‭ ‬الصعبة
  • هل يجوز للزوج إلزام زوجته بمنع الحمل؟
  • إسرائيل: مركز الطب الشرعي سيحدد هوية الجثة التي تسلمناها
  • مجلة الأوقاف… خالد عرفان يكتب: كيف نُربي أبناءنا في زمن "الترند"؟
  • لن يشارك أي مسؤول أمريكي.. ترامب يقاطع قمة العشرين في جنوب أفريقيا بذريعة التمييز ضد البيض
  • د. هبة عيد تكتب: الهيبة التي تصنعها الأخلاق
  • مستشارة أسرية: المقارنة بين الأبناء تزرع مشاعر الأحقاد والغيرة
  • منتدى المرأة في باريس: نساء يُطالبن بقوانين ضد التمييز والعنف خصوصًا في مجال الرياضة
  • هل الموت الدماغي يُعد وفاة شرعًا؟