وزارة العمل توعي العمال بأحكام قانون العمل والمفاوضة الجماعية بأسيوط
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بــ"فندق الوطنية" بأسيوط، والتي شارك فيها 15 من العاملين بالفندق، وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها ، ذولك فى إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التى نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر .
وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أنه في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومن الجدير بالذكر أن المديرية نظمت تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية.
وحاضر خلالها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، ولمياء محمد المفتش بمكتب علاقات عمل أسيوط
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية العمل بمحافظة أسيوط أسيوط ندوة تثقيفية أحكام قانون العمل قانون العمل العمل المفاوضة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
ساعات مرنة لرعاية الأطفال.. قانون العمل الجديد يُنصف الأمهات العاملات
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بعدد من الضوابط والتيسيرات الخاصة بالنساء العاملات، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وداعمة خاصة للأمهات، ويعزز تمكين المرأة في سوق العمل.
ونصت المادة 59 من القانون على أنه يتعين على صاحب العمل، عند تشغيله عاملة واحدة أو أكثر، أن يقوم بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل أو تجمعات العمال.
ويشترط أن يتضمن هذا النظام قواعد العمل المرن والعمل عن بُعد، بما يراعي أوضاع النساء اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والواجبات الأسرية.
حضانات في مواقع العمل
أما المادة 60، فقد ألزمت صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة داخل المنشأة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، بما يضمن توفير الرعاية الملائمة للأطفال خلال ساعات العمل.
وفي حال وجود منشآت تقع في نفس المنطقة، ويقل عدد العاملات في كل منها عن 100، فقد نص القانون على التزام جماعي بإنشاء أو التعاقد مع دار حضانة مشتركة.
كما أجاز القانون استثناءً لصاحب العمل يسمح له بتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدلاً من إنشاء حضانة، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط التي يصدرها الوزير المختص بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.