تحضيرا لشهر رمضان .. وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية يسدي تعليمات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ترأس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم، إجتماعا تنسيقيا خصص للتحضيرات الجارية لشهر رمضان المقبل.
وحسب بيان الوزارة الإجتماع خصص لضبط تحضيرات شهر رمضان المبارك.
كما سمح الاجتماع بمتابعة مدى تقدم تطبيق الإجراءات التحفيزية المخصصة لمنتجي سمك البلطي (التيلابيا) الصادرة في قانون المالية لسنة 2024.
وأكد الوزير، على ضرورة تكثيف العمل من أجل تحسين مستمر للظروف المهنية والاجتماعية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائياتي وتوفير الدعم والمرافقة اللازمين للمستثمرين في القطاع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السعودية: أكثر من 20 ألف وافد خالفوا تعليمات الحج
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكّد الأمن العام السعودي أن عدد من طُبق في حقهم أنظمة وتعليمات الحج والقاضية بعدم البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، بلغ أكثر من 20,000 وافد، مشددا على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة، وذلك للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.
وأوضح أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها كافة لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج، مهيبًا بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة كافة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها في الفترة من 15/ 11/ 1445 هـ حتى 15/ 12/ 1445 هـ.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أطلقت خدمة الهوية الرقمية للقادمين إلى المملكة بتأشيرة حج هذا العام 1445 هـ، وذلك في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتمكين التحول الرقمي، وتسخير التقنية لخدمة الإنسان.
وأوضحت الوزارة أن الهوية الرقمية للحجاج التي جرى تطويرها بالتعاون مع وزارتي الخارجية، والحج والعمرة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تمكن ضيوف الرحمن من إثبات هويتهم إلكترونيًا عبر منصتي (أبشر) و(توكلنا)، وذلك لتسهيل استخدامها في رحلتهم، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم وإثرائها.
وأكد الأمن العام السعودي أن كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول تطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال (13333 دولار)، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل إن كان وافداً.