أنهى عاطل حياة صديقه بطلق ناري؛ لتعثره في سداد ديونه في الجيزة ، وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز وبها رش خرطوش بالجسم.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وعاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز؛ لخلافات مالية بينهما قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من "فرد محلى" كان بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – فرد محلي المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة  وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجيزة خلافات قتل طلق ناري ضبط متهم

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟

 


حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة، فقد نصت المادة (٤٦٥) من القانون على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 

ونصت المادة (٤٦٦) على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

 

بينما نصت المادة (٤٦٧) على أن تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

 

وأفادت المادة (٤٦٨): بأن يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 

ونصت المادة (٤٦٩) على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.

 

 

مقالات مشابهة

  • العثور على جثة طفل بعد غرقه بـ14 يوم فى مياه النيل
  • المتهم بسرقة هواتف المحمول:نفذت 5 وقائع سرقة بأسلوب الخطف
  • حبس شخصين لاتهامهما بالتعدي على فرد شرطة في الجيزة
  • فتح عيادة للعلاج الطبيعي بشهادة مزورة.. قرار قضائي ضد الطبيب المزيف
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟
  • القبض على مالك مطبعة بدون ترخيص في الجيزة
  • عاطل تخصص في سرقة العقارات تحت الإنشاء بالقطامية.. والنيابة تحقق
  • بدء محاكمة عاطل بتهمة تزوير تراخيص في السلام
  • بداية دخول سفاح التجمع لعالم الجريمة قبل نظر الطعن على حكم إعدامه
  • 6 وقائع| قرار عاجل بشأن لص الهواتف المحمولة بالتجمع