خلال ساعات.. محاكمة متهم تسبب في وفاة سائق
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تنظر محكمة جنح الشروق، خلال ساعات من إشراق شمس الخميس محاكمة متهم تسبب في وفاة سائق في حادث مروري بمدينة الشروق.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم اصطدم بالمجني عليه على طريق الشروق، ما تسبب في إصابته التي تسببت في وفاته بعد نقله إلى المستشفى.
وكانت قد تلقت النيابة تقرير طبي يفيد بوصول المجني عليه إلى المستشقى مصابا بجروح ونزيف داخلي قبل وفاته.
وفى سياق اخر أطلق شاب الرصاص على ابن عمه في مركز تمى الأمديد بـالدقهلية بسبب خلافات بينهما ما أدى لمقتله في الحال.
تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من المستشفى المركزي، بوصول شاب يدعى عطية محمد حسن إسماعيل، 34 سنة، مقيم بقرية الوسطاني مركز كفر سعد، محافظة دمياط، مصابا بطلق ناري وتوفي متأثرًا بإصابته.
انتقل ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم أحمد ثروت، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن خلافا نشب بين المجني عليه ونجل عمه، وهما من العرب الرُحل، وتطور إلى مشاجرة أطلق على إثرها المتهم عيارًا ناريًا صوب الضحية، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته، وفر هاربًا.
وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.
ويكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد من جهودهم لضبط المتهم الهارب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحقيقات حادث مرورى مدينة الشروق مدير أمن الدقهلية تسبب فی
إقرأ أيضاً:
مد أجل الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع لجلسة الغد
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم على سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، لجلسة الغد.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة