ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم؟ حيث إن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فهل يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحًا لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا.

وأضافت دار الإفتاء، إن الحقن التي في الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير.

ووأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم استخدام الحقن في نهار رمضان؟» أن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبعي مفتوح ظاهرًا حسًّا؛ والمادة التي يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلًا، ولا تدخل من منفذ طبَعي مفتوح ظاهرًا حسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم.

وبينت: وأمّا الحقن الشرجية «وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء» فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، قال ابن حبيب: "وكان من مضى من السّلف وأهل العلم يكرهون التّعالج بالحقن إلاّ من ضرورة غالبة لا توجد عن التّعالج بها مندوحة؛ فلهذا استحبّ قضاء الصّوم باستعمالها".

ونقلت قول الحافظ ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة": "وقد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب؛ لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف"، وقال ابن جُزَيٍّ في "القوانين الفقهية": "فأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال: الإفطارُ بها وفاقًا لأبي حنيفة وابن حنبل، وعدمُه، وتخصيصُ الفطر بالحقنة بالمائعات".

وأفادت: وبناء على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الانسولين الصوم حقن الأنسولين دار الإفتاء إلى الجوف

إقرأ أيضاً:

هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟..الإفتاء تجيب

هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟.. سؤال يهم كثير من الناس في هذه الأيام المباركة إذ يفصلنا يومًا واحدا عن وقفه عرفات، وهو أحد الأيام التي لها فضلُ كبير، إذ أن يغفر فيها الله سبحانه وتعالى ذنوب سنة مضت وسنة مقبلة، وذلك عملا بقوله الرسول صلى الله عليه وسلم «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني على سؤال هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟..قائلة إن من نوى التضحية يوم العيد له الحق في أن يحلق شعره ويقص أظافره طالما أنه لم يحرم.

واستدلت الإفتاء بفتواها حول هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟ قائلة: «ذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يُسَنُّ لِمَنْ يُرِيدُ التَّضْحِيَةَ وَلِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ يُضَحِّي عَنْهُ أَلَّا يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ بِحَلْقٍ أَوْ قَصٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلا شَيْئًا مِنْ أَظْفَارِهِ بِتَقْلِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلا شَيْئًا مِنْ بَشَرَتِهِ، وَذَلِكَ مِنْ لَيْلَةِ الْيَوْمِ الأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنْ ذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ «أخرجه النسائي في السنن الكبرى»، ومخالفة ذلك ليست بحرامٍ، بل هي مكروهةٌ كراهةَ تنزيه.

حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة

وتابعت الإفتاء إجابتها عن سؤال هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟.. قائلة إن الإمام النووي قال في (المجموع): «ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى فالمستحب ألا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي، مستدلة على ذلك بما رُوي عن أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ فَرَأَى هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار، وعليه: فيجوز لك شرعًا حلق الشعر وتقليم الأظفار، ولا يؤثر ذلك في ثواب الأضحية.

مقالات مشابهة

  • كم عدد رمي الجمرات في الحج للمتعجل؟.. «الإفتاء» تجيب
  • هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد؟.. «الإفتاء» تجيب
  • عاجل- ما هو حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب
  •  هل عدم صيام يوم عرفة حرام؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم التكبير الجماعي في العيد ووقته؟ الإفتاء الأردنية تجيب
  • حكم شراء الأضحية بالتقسيط عند المالكية.. «الإفتاء» توضح
  • هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟..الإفتاء تجيب
  • ما حكم استخدام قطرة العين أثناء صيام النافلة؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)
  • هل يجوز صيام يوم عرفة بنية قضاء رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب