جلالة السلطان المعظّم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (21 / 2024)
بإصدار قانون البصمات الحيوية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون البصمات الحيوية المرفق.
المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 15 من رمضان سنة 1445 هـ
الموافق: 26 من مارس سنة 2024م
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محظورات دعاية انتخابات مجلس النواب 2025.. غرامة 100 ألف جنيه للمخالفين
وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط لتنظيم الدعاية في الانتخابات والاستفتاءات، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ومنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
ونصت المادة (23) من القانون على انه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
كما نصت المادة (31) من القانون ذاته على مجموعة من الضوابط والمحظورات التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية، أبرزها:
ـ حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
ـ منع كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية أو المحرضة على الكراهية.
ـ حظر استخدام العنف أو التهديد به بأي شكل من الأشكال.
ـ عدم جواز استخدام المباني والمنشآت أو وسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.
ـ منع استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية أو أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة في الأنشطة الدعائية.
ـ حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأغراض الدعاية.
ـ عدم الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
ـ حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكدت المادة (68) من القانون أن من يخالف هذه الضوابط يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.