أعطي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019 حق للعامل المؤمن عليه الذي لم يتجاوز سن الـ 60 عام الحصول علي إعانة بطالة لحين التحاقه بعمل أخر ولم يفرق القانون بين العامل في القطاع العام أو الخاص  ووضع القانون إاليات وشروط محددة لاستحقاق صرف هذه الاعانة وضع أيضا حالات محددة يسقط فيها حق العامل في استمرار الحصول علي هذه الاعانة وفيما يلي نرصد أهم هذه الحالات:
- أولي هذه الحالات هي وصول سن المؤمن عليه لسن التقاعد.


- أذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
- أذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض او يزيد عليه.
- أذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا. 
- أذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع مراعاة أحكام البند 2 من المادة رقم 69 من هذا القانون. 
- أذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوي العاملة المختص مناسب له حيث يعد العمل مناسب له أذا توافرت فيه الشروط:
- أن يعادل أجره علي الاقل 75% من الاجر الذي يؤدي علي اساسه تعويض البطالة.
- أن يكون العمل متفقا مع مؤهلال المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
- أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

عقود تمكن أصحاب العمل من استقطاب الكفاءات

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن هناك مزايا عدة لعقود العمل محددة المدة من أبرزها 4 امتيازات هي: منح سوق العمل مرونة أكبر في التعاقد ما بين العامل وصاحب العمل، استقطاب الكفاءات والمواهب والمحافظة عليها، توحيد إجراءات إنهاء العلاقة العمالية بما يعزز من استقرار سوق العمل، منح المرونة لتحديد مدة لإنذار لأي من الطرفين بما يعزز من مرونة انتقال العامل.
وأوضحت الوزارة أنه لا توجد مدة قصوى لمدة العقد، ويجوز الاتفاق بين طرفي علاقة العمل على مدة إنذار لإنهاء العقد بحيث لا تقل عن (30) يوماً ولا تزيد على (90) يوماً، يكتفي أصحاب العمل بتقديم طلب تجديد تصريح عمل إلكتروني في حال عدم وجود تعديل على بيانات عقد العمل، على سبيل المثال: تعديل مقدار الأجر.
وبينت الوزارة أنه هناك 7 حالات استثنائية حيث لا يعد صاحب العمل متأخراً في تجديد أو إصدار تصريح العمل في أي من الحالات التالية: حالة العامل الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 6 أشهر خارج الدولة أو انتهت إقامته وهو خارج الدولة وانتهى تصريح عمله بعد تاريخ المغادرة، حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله بعد إبعاده بأمر أو حكم قضائي أو قرار إداري من الجهات المختصة وذلك عن المدة من تاريخ التوقيف أو تاريخ الإبعاد أيهما أسبق دون غيرها من المدد الأخرى.
وذكرت الوزارة أن الحالات الاستثنائية التي لا يعد صاحب العمل متأخراً في تجديد تصريح العمل تتضمن: حالة العامل المتوفي أو حالة العامل المصاب بمرض معد يمنعه من العمل، حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله أو أحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة وذلك عن المدة من تاريخ الإحالة دون غيرها من مدد سابقة على هذه الإحالة، حالة العامل الذي غادر الدولة في فترات تسويه الأوضاع التي تقررها الجهات المختصة، العامل المسجون أو الموقوف الذي انتهى تصريح عمله أثناء سجنه أو توقيفه وذلك عن مدة السجن أو التوقيف، حالة وفاة صاحب المنشأة القائم وحده على إدارتها، وذلك لمدة 3 أشهر بحد أقصى من تاريخ الوفاة حتى تعيين ممثل قانوني لإدارة المنشأة باتفاق الورثة حسب الأصول.

مقالات مشابهة

  • عقود تمكن أصحاب العمل من استقطاب الكفاءات
  • السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977
  • بطالة الشباب والنساء بالمغرب تُفاقم الأزمة الاجتماعية
  • التأمينات الاجتماعية.. خطوات بسيطة لتعديل حسابك البنكي
  • مختص: تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية للصالح العام
  • ترامب يحقق انتصارا تشريعيا بقانون الضرائب والإنفاق.. ماذا تعرف عنه؟
  • ننشر أول مادة وافق عليها النواب بقانون الإيجار القديم
  • الجنسية البرتغالية ستصبح واحدة من أصعب الجنسيات التي يمكن الحصول عليها في أوروبا
  • ورشة عمل للتوعية بقانون العمل الجديد
  • ورشة عمل عن “نظام التأمينات الاجتماعية الجديد” بغرفة المدينة المنورة