جنايات ذي قار: الاعدام بحق ارهابيين عن جريمة خطف وقتل مواطن في بغداد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالاعدام بحق اربعة ارهابيين عن جريمة خطف وقتل مواطن في بغداد بدوافع ارهابية.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجنى عليه والذي كان يعمل بصفة كهربائي في احدى المقرات العسكرية تم خطفه وقتله عام 2007 من قبل اربعة ارهابيين في محافظة بغداد- قضاء المدائن".
وأضاف أن "الحكم بحقهم صدر استنادا لأحكام المادة الثانية 1 /3 /8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بسبب النباح .. حبس المتهم بضرب كلب ضال
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بضرب كلب ضال لقيامه بالنباح.
كانت الأجهزة الأمنية أعلنت أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب "ضال" بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بمحافظة المنوفية)، وبمواجهته إعترف بقيامه بالتعدى على الكلب المشار إليه لقيامه بالنباح والهجوم عليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تعذيب الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.