بغداد اليوم -  بغداد 

أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالاعدام بحق اربعة ارهابيين عن جريمة خطف وقتل مواطن في بغداد بدوافع ارهابية.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجنى عليه والذي كان يعمل بصفة كهربائي في احدى المقرات العسكرية تم خطفه وقتله عام 2007 من قبل اربعة ارهابيين في محافظة بغداد-  قضاء المدائن".

وأضاف أن "الحكم بحقهم صدر استنادا لأحكام المادة الثانية 1 /3 /8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

بسبب النباح .. حبس المتهم بضرب كلب ضال

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بضرب كلب ضال لقيامه بالنباح.

تناوبوا عليها.. تفاصيل مثيرة في حادث الاعتداء على فتاة مهتزة نفسيا - خاصإحالة المتهمين بالتعدي على فتاة حدائق القبة المهتزة نفسيا للجنايات- خاص

كانت الأجهزة الأمنية أعلنت أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب "ضال" بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة. 

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بمحافظة المنوفية)، وبمواجهته إعترف بقيامه بالتعدى على الكلب المشار إليه لقيامه بالنباح والهجوم عليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تعذيب الحيوانات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ديناصورات وحيتان ومفترسون | معرض ينتظره المتحف الكبير لاكتشافات حيوانات ما قبل التاريخ.. ومدير المشروع يتحدث لـ صدى البلد700 ألف رأس.. الغربية تتصدر المحافظات في عدد الحيوانات المحصنةضبط 38 طن لحوم ومنتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك بشبرا الخيمةالكشف وإجراء العمليات البيطرية على 3497 رأس حيوانية فى القافلة الطبية بمدينة الحمام

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

طباعة شارك نباح كلب ضال ضرب كلب

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء السوداني: قصف ميليشيا الدعم السريع مرافق مدنية وقتل الأطفال جريمة حرب
  • وصول رئيس حي شرق الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته بقضية الرشوة
  • إحالة عاطل قتل سائق توك توك لسرقته فى المنوفية إلى المفتى
  • "جنايات المنيا" تعاقب متهمًا بـ 5 سنوات مشددة في قضية تهديد بالقتل
  • جنايات الجيزة تخفض عقوبة جزار تحرش بتلميذة إلى 7 سنوات
  • أبرزها المتحصلات.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال طبقا للقانون
  • الأمم المتحدة تدين هجمات على قوافل مساعدات وقتل أطفال في السودان
  • محكمة جنايات قنا تقضى بالمؤبد على تاجري مخدرات بتهمة حيازة مواد مخدرة
  • السودان.. تفاصيل مروعة عن مجزرة جديدة جنوب كردفان وقتل 79 وفقا لآخر الأرقام
  • بسبب النباح .. حبس المتهم بضرب كلب ضال