اجراءات صارمة بحق شركات حج في قضية الحجاج الأردنيين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
#سواليف
قال #وزير_الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن الوزارة ستتخذ #الإجراءات_الصارمة بحق شركات الحج والعمرة التابعة لها بما في ذلك الاغلاق في حال اثبتت التحقيقات الجارية، تورط هذه الشركات في تسهيل تسكين الحجاج ونقل المواطنين الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغايات الحج.
واشار إلى أن التحقيفات الاولية اكدت قيام وسطاء وسماسرة وشركات وهميّة بالتحايل وتسفير حجاج اردنيين بصورة غير نظامية، حيث ان النيابة العامة لازالت تواصل تحقيقاتها في الظروف والملابسات، التي أحاطت بسفر مواطنين أردنيين إلى المملكة العربية السعوديّة لغايات اداء فريضة الحج مما تسبب بوفاة بعضهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير الاوقاف الإجراءات الصارمة
إقرأ أيضاً:
بيع اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى .. عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يزداد تساؤل المواطنين عن مدى جدية العقوبات المقررة بحق من يبيع لحومًا غير صالحة أو فاسدة في الأسواق، خاصة مع تنامي ظاهرة انتشار هذه اللحوم التي تثير قلقاً كبيراً لدى الجهات الرقابية ووزارة الصحة.
إذ يبدأ الإقبال المكثف على شراء الأضاحي واللحوم الطازجة، لكن في ظل هذه الزيادة ترتفع المخاطر الصحية التي قد تهدد سلامة الأسرة المصرية، ما يستدعي ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان حماية صحة المستهلكين.
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.