البوابة نيوز:
2025-05-11@18:56:56 GMT

الحبس سنة لمتهم دهس شخصًا في السلام

تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنح السلام ، الحبس سنة لمتهم دهس شخص بعدما اصطدمت به سيارته أعلى الطريق في السلام.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى في السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، لمحل البلاغات وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاتهن تم نقل جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون يجيب

أقر مجلس النواب ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث نصت المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".

كما وافق المجلس ايضا على المقترح المقدم من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح، حيث جاء نص المادة المستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالآتي:

مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 230، 233 و234/ الفقرتين الأولى والثانية، 235، 236 فقرة الأولى من قانون العقوبات.

ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • عريس في الحبس والعروس وهم.. شبكة نصابين تُفجّر مفاجأة في مصر
  • رفض استبدال عقوبة الحبس بحق “الفقراني” ونقله للمستشفى
  • السجن 5 سنوات لمتهم بقتل شاب بسبب خلافات زوجية بقنا
  • الحبس 6 أشهر لعاطلين في سرقة مسكن مواطن بالنزهة
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون يجيب
  • الحبس سنتين لمتهم باختراق حساب سيدة وتصويرها وتهديدها فى القليوبية
  • المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • المشدد 7 سنوات لمتهم بإنهاء حياة نجل عمومته في طهطا
  • السجن 7 سنوات لمتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما فى قنا
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون