مع عودة القيادات من المشرفين والإداريين إلى مكاتبهم، أوشكت إجازة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات الصيفية على الإنتهاء والعودة مجدّداً إلى مدارسهم وفصولهم الدراسية ومقاعد الدراسة إيذاناً ببداية عام دراسي جديد بات قريبا ومرحباً به كضيف عزيز على وزارة التعليم وكل من له علاقة من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وكلّ الجهات المعنية بالتعليم، والتي تشارك في الإعداد والتجهيز لبداية جادّة لعام دراسي جديد ومميّز وفّق رؤية طموحة لأمل المستقبل المشرق، ولأجيال قادمة بأفكار عليا وإبداعية مميزة ومبتكرة .
من أجل ذلك، أكيد أن الإستعدادات ستكون مناسبة ومبكِّرة حيث تم قبول الطلاب والطالبات الجدد وتوزيعهم على مدارسهم ، وكذلك استكمال توزيع المعلمين على مدارسهم وفق تخصصاتهم العلمية، وكذلك إيصال الكتب الدراسية الجديدة الي المدارس.
واستكمالاً للعودة الجادّة المنظّمة، جهّزت وزارة التعليم منصّاتها المدرسية وقنواتها التعليمية وبرنامج نور وفق أحدث التقنيات الحديثة.
ليس هذآ فحسب، فالتجهيزات شاملة لكلّ مايمتّ للعملية التعليمية، مهما تدنّى زمنها أو صغر، فكل منها له تأثيره في أطراف العملية التعليمية بتعليماتها الجديدة في العمل المؤسساتي، والتمّكين المدرسي للمدارس والمدير والمعلمين والمعلمات، والذي يعتمد على الإنجاز الفعلي واقعاً ملموساً،
وذلك لأن الإهتمام بالتعليم أساس كل تقدّم وحضارة ورقي وتعلم وتعليم وانجاز واقعي يكتب ويوثق
بالتميز وبما تحقق ويتحقق من إنجازات وطنية وعالميّة وإقليمية متلاحقة، خاصة وأن التعليم يحظى
بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولّي العهد الأمين ( حفظهما الله )، ووفق ماهو مخطط
له برؤية واضحة وطموحة للمملكة العربية السعودية، والتي نسير بها ونسارع ونرتقي إلي جودة حياة بمجتمع متعلم فعّال وطموح بإنجازات تعليمية وعلميّة عظيمة وعالميّة مرموقة بإنجازات متلاحقة وبأفكار مبتكرة وتعليمية عالية المستوى والإنجاز لأمل المستقبل المشرق للأجيال الطموحة والتي نصلّ بها بطريقة بنائية فعالة إلي ما يحقق كل الأهداف المستقبلية المرجوة والمخطط لها برؤية واضحة.
Leafed@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك.. ضوابط الحصول على الإجازات وفقا لقانون العمل الجديد
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر إصدار قانون العمل وموافقة النواب عليه نهائيا، ثم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي من الخطوات التي طال انتظارها لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
نظم القانون إجازات العاملين، سواء السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
ونصت المادة (123) على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل.
كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
تنظيم الإجازات السنويةوحدد القانون ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية.
كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل.
وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
نصت المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
ونصت المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.